Warning: Undefined array key "color" in /home/w6nnews/public_html/wp-content/themes/lightmag/includes/load-styles.php on line 712

Warning: Undefined array key "border" in /home/w6nnews/public_html/wp-content/themes/lightmag/includes/load-styles.php on line 713

سيتخذ مجلس النواب الأردني غدا قرارا حاسما ومفصلا

اخبار الاردن18 أبريل 2021آخر تحديث :

وطن نيوز

العالم – الاردن

أفاد موقع “وطن نيوز” ، صباح اليوم الأحد ، أن اللجنة القانونية قررت إلغاء التعديل الذي أرسلته الحكومة في قانون تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد ، والذي ينص على أنه يعتبر فسادًا لأغراض هذا القانون. الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون انتخاب مجلس الأمة أو ما يحل محله. “

وذكرت أن “المادة 59 من قانون الانتخابات تعاقب على إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض للتصويت أو عدم التصويت ، أو للتأثير على الآخرين للتصويت أو الامتناع عن التصويت ، وكذلك قبول أو طلب مبلغ مال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر. لنفسه “.

ونقلت عن النائب الأردني فايز بصبوص ، عضو اللجنة القانونية ، أن مبرر إلغاء التعديل في قانون نسبة النزاهة هو أن هناك حكماً يعاقب على شراء الأصوات في قانون الانتخابات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبعة. سنوات ، على الرغم من أن التعديل المقترح لمتوسط ​​قانون النزاهة يعاقب على شراء الأصوات بغرامة. أربعة أشهر ، مما يدل على تناقض واضح ، وأن اللجنة انتصرت على تطبيق أشد عقوبة منصوص عليها في قانون الانتخاب.

تبرر الحكومة الأردنية إرسال التعديل ، الذي يعتبر شراء الأصوات فسادًا ، لتعزيز نزاهة الانتخابات ، وتأكيدًا على جدية محاربة “المال الأسود” في العملية الانتخابية.

وذكر الموقع أن وجود النص الذي يعتبر التدخل في إرادة الناخبين عمل فساد يجب محاسبته كجريمة فساد ، حفاظا على نزاهة الانتخابات النيابية من تدخل “المال الأسود” وان الحكومة ارسلت التعديل حفاظا على النزاهة من تدخل هذه الاموال في ارادة الناخبين للتأثير على خياراتهم. يهدف تجريم شراء الاصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها اذ يفسد العملية الانتخابية ، وباعتباره تزويرًا لإرادة الناخبين ، يجب القضاء عليه من خلال التشريعات المتعلقة بقوانين الانتخابات والنزاهة.

أرفق الموقع تعريفا للمادة 59 من قانون الانتخابات بما يلي:

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1 – أعطى ناخباً بشكل مباشر أو غير مباشر أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بمنحه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر لحمله على التصويت بشكل خاص أو الامتناع عن التصويت. أو للتأثير على الآخرين للتصويت أو الامتناع عن التصويت.

2- يقبل أو يطلب بشكل مباشر أو غير مباشر مبلغًا من المال أو قرضًا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد التصويت على انفراد أو الامتناع عن التصويت أو التأثير على الآخرين للتصويت أو الامتناع عن التصويت. من التصويت.

ب-1 – يُعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع في تنفيذ أي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من نفس الفقرة إذا أفشى الأمر للجهات المختصة أو اعترف بذلك. قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من قدم معلومات كيدية بقصد الإضرار بالمرشح أو الإضرار به.

.