وطن نيوز

إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الطوارئ إلى اللجنة العامة للنواب لدراسته

alt=

اخبار مصر – وطن نيوز

اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 1970-01-01 00:00:00

أحال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجنة العامة البيان الذي ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أسباب ومبررات إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لفترة. لمدة ثلاثة أشهر في جمهورية مصر العربية ، اعتبارًا من أمس الأحد ولمدة ثلاثة أشهر.

ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد بعد الجلسة بقاعة 25 يناير لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الأحد..

وبحسب الجريدة الرسمية ، يأتي القرار “في ظل الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.“.

ونص القرار على أن تتخذ القوات المسلحة وهيئة الشرطة الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر الإرهاب وتمويله ، والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإنقاذ الأرواح ، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية..

ونصت المادة 4 من المرسوم على أن يعاقب بالحبس كل من يخالف أوامر رئيس الجمهورية تنفيذا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه..

تنظم اللائحة الداخلية طريقة مناقشة مجلس النواب لحالات الطوارئ سواء كانت إعلانا جديدا أو امتدادا لحالة الطوارئ.

المادة 131 – يبلغ رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ، ليقرر ما يراه فيه ، مشفوعا ببيان الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. إذا تم الإعلان خارج الدورة العادية وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً لعرضه. يعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إبلاغه بالقرار. وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويجب أن يكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. إذا لم يكن المجلس موجوداً ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لإقراره ، على أن يتم عرضه على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ، وعلى أغلبية أعضاء المجلس الموافقة على إعلان الدولة. الطوارئ للفترة التي تلي تاريخ هذا الاجتماع.

المادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه أن يلقي بيانا أمام المجلس بخصوص إعلان حالة الطوارئ. يجب على رئيس الوزراء الإدلاء ببيان حول الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.

يحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته ، ورفع تقرير عنه إلى المجلس متضمناً رأيه في توافر الأسباب التي أدت إلى الإعلان عن ذلك. الحالة والمدة اللازمة لاستمرارها والقيود التي تفرضها. مع مراعاة أحكام المادة 146 من الدستور ، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

.

اخر اخبار مصر

إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الطوارئ إلى اللجنة العامة للنواب لدراسته

اخر اخبار مصر اليوم

اخبار مصر الان

اخبار اليوم في مصر

#إحالة #بيان #رئيس #مجلس #الوزراء #بشأن #الطوارئ #إلى #اللجنة #العامة #للنواب #لدراسته

المصدر – rss-سياسة
Exit mobile version