الكويت – رسمياً.. صدور قرار بتنظيم تشغيل العاملين في الأماكن المفتوحة..

أخبار الكويت24 مايو 2026آخر تحديث :
الكويت – رسمياً.. صدور قرار بتنظيم تشغيل العاملين في الأماكن المفتوحة..

اخبار الكويت- وطن نيوز

اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 03:57:00

الصورة بالذكاء الاصطناعي – تتضمن 5 ساعات يومياً خلال 3 أشهر في الصيف و8 حالات مناخية وبيئية وطارئة. 7 استثناءات من الحظر بموافقة مسبقة.. و5 اشتراطات وضوابط لحماية العاملين أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم تشغيل العاملين في أماكن العمل المفتوحة خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير المناسبة وسيدخل حيز التنفيذ. اعتبارا من اليوم. ويتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها اليوم، ضوابط تشغيل العمال، وساعات منع التجول، والحالات الاستثنائية المسموح بها، بالإضافة إلى الالتزامات التي يجب اتخاذها لحماية سلامة وصحة العمال. وتضمن القرار سبع مواد وهي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة. 2- أماكن العمل المفتوحة: الأماكن التي يتم فيها أداء العمل خارج المباني المغلقة أو خارج نطاق الحماية. مواقع البناء العادية أو في المواقع التي يتعرض فيها العامل لعوامل مناخية غير مناسبة أو تشكل خطراً على سلامة العامل وصحته. 3- ساعات العمل: الفترات التي يبدأ خلالها العامل عمله في الأماكن المفتوحة، سواء كانت مستمرة أو متقطعة، والتي يتعرض خلالها بشكل مباشر لأشعة الشمس أو العوامل المناخية، وذلك خلال الفترة التي يحددها القرار، أو التي تحددها الهيئة لاحقاً. المادة (2) يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال في أماكن العمل المفتوحة يومياً خلال ساعات العمل في الفترة من الساعة الواحدة ظهراً. العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. ويجوز للهيئة تعديل مواعيد أو مدة الحظر وفقا للمتغيرات المناخية والبيئية. المادة (3) مع مراعاة أحكام القرارين الوزاريين رقم (198/أ) لسنة 2010 و (208/أ) لسنة 2011 المشار إليهما، يحظر تشغيل العمال في أماكن العمل المكشوفة متى نتج عن ذلك خطر على السلامة أو الصحة المهنية، وبوجه خاص في الحالات التالية: 1- الكوارث الطبيعية أو الظروف الجوية غير العادية. 2- الفيضانات أو برك المياه التي تشكل خطراً على سلامة العاملين. 3- العواصف الترابية أو الغبار الكثيف عندما تتجاوز الحدود الآمنة المعتمدة. 4- ارتفاع نسبة الرطوبة إلى مستويات تشكل خطراً على الصحة. 5- هطول الأمطار الغزيرة كلما وصلت إلى مستوى يشكل خطراً على العمال أو مواقع العمل. 6- انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي. 7- تجاوز المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة بشكل استثنائي. 8- انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية التي تتطلب التوقف عن العمل لحماية العمال. المادة (4) تستثنى من أحكام الحظر المنصوص عليها في هذا القرار الأعمال التي تستلزمها الضرورة الفنية أو الحالات الطارئة والتي لا يمكن تأجيلها، أو التي تتطلب طبيعتها التشغيل المستمر دون انقطاع، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة تفتيش العمل والالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية المعتمدة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي: 1- أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة للمنشآت أو المعدات المكشوفة. 2- إصلاح الأعطال المفاجئة التي تؤثر على المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والغاز. 3- الأعمال التي تتطلب استمرارها دون انقطاع بحكم طبيعتها التشغيلية، بما في ذلك المطارات والموانئ والمرافق الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة. 4- أعمال رصف الطرق وصب الخرسانة التي يؤدي توقفها إلى أضرار فنية جسيمة. 5- أعمال الصيانة الطارئة للطرق التي يؤثر تعطيلها على السلامة المرورية. 6- إزالة الانهيارات أو المخاطر المفاجئة في المباني أو المنشآت. 7- أي أعمال أخرى تقررها الهيئة في هذا الشأن. المادة (5) يلتزم صاحب العمل في جميع الأحوال التي يرخص له فيها بالعمل في الأماكن المفتوحة أو في الظروف الاستثنائية بالقيام بما يلي: 1- توفير مياه الشرب النظيفة الباردة بكميات كافية. 2- توفير وسائل الإسعافات الأولية في موقع العمل. 3- توفير وسائل التبريد المناسبة لطبيعة العمل. 4- تخصيص أماكن مظللة ومجهزة لباقي العاملين خلال فترات التوقف. 5- تنظيم فترات الراحة المناسبة للعمال بما يتناسب مع طبيعة العمل والظروف المناخية، وبما لا يخل بساعات العمل المقررة قانوناً. المادة (6) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، كما يجوز للهيئة إيقاف ملف صاحب العمل عند زوال المخالفة. المادة (7) يلغى القرار رقم (535) لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه.

اخبار الكويت الان

رسمياً.. صدور قرار بتنظيم تشغيل العاملين في الأماكن المفتوحة..

اخبار اليوم الكويت

اخر اخبار الكويت

اخبار اليوم في الكويت

#رسميا. #صدور #قرار #بتنظيم #تشغيل #العاملين #في #الأماكن #المفتوحة.

المصدر – دار السياسة الكويت