اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-24 00:16:00
قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام شخصين بدفع مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً لشخص آخر، لاعتداءهما على سلامته الجسدية، وأدى الاعتداء إلى إصابات جسدية، وأدينا في دعوى جنائية سابقة. وتفصيلاً، رفع المشتكي دعوى قضائية ضد المتهمين، طالب فيها الحكم بإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا له مجتمعين مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تصرفهما غير القانوني. واستند المشتكي في ادعائه إلى أقوال المتهمين في الاعتداء على سلامته البدنية، وأدى الاعتداء إلى إصابته بجروح جسدية. وتم رفع دعوى جنائية ضدهم، قضت فيها محكمة أبوظبي الابتدائية بحضور المتهمين بالتهمة الموجهة إليهم ومعاقبتهم على ذلك بغرامة قدرها 8 آلاف درهم لكل متهم، مع إلزامه بدفع الرسوم القضائية. وأوضحت المحكمة أنه يشترط وفقا لأحكام المواد 282 و292 و293/1 من قانون المعاملات المدنية مجتمعة، أن كل ضرر للغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. وكان معنى هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ويعرف الخطأ الذي تترتب عليه المسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يجب على الفرد أن يلتزم فيه في سلوكه بنفس اليقظة والبصيرة التي يقوم بها الأفراد العاديون حتى لا يلحقوا الضرر بالآخرين. فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون، وبنى عليه تصرفاته، فقد أخطأ. ويعرف الضرر بأنه التفريط في مصلحة المتضرر، ويتحقق بالتفريط في وضع قائم أو حرمانه من ميزة، بحيث يصبح المتضرر في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ. ويشترط التحقق من الضرر، ولإثبات المسؤولية لا بد من وجود علاقة السببية، فهي عنصر مستقل عن الخطأ ويتم التعبير عنها بالقول إنه يجب إثبات أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وأن الضرر المعنوي هو كل ما يمس الكرامة والشعور. أو الشرف بما في ذلك الألم النفسي.



