اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-22 12:19:00
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي يهدف إلى حماية التراث التاريخي والثقافي للإمارة وتنظيم إدارة الأنشطة الأثرية وفق نظام متكامل. ويسري القانون على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي سيتم اكتشافها مستقبلاً في جميع المناطق البرية والبحرية والجبلية في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي. حماية التراث الثقافي وتعزيز الوعي المجتمعي. ويهدف القانون إلى الحفاظ على الآثار المكتشفة في دبي وتسجيلها في سجل خاص أنشأته هيئة الثقافة والفنون في دبي، يتضمن بيانات عن الآثار والمواقع الأثرية والخرائط والوثائق والوثائق المتعلقة بها، بالإضافة إلى تصنيفها وإحيائها كأحد أهم كنوز الإمارة الوطنية. كما يركز القانون على رفع مستوى الوعي بأهمية الآثار وقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية، وتعزيز دعم المواقع الأثرية الخاصة، ووضع الضوابط لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى توفير بيئة مؤسسية متكاملة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثرية. وهيئة الثقافة والفنون هي الجهة المشرفة. ونص القانون على أن تكون هيئة الثقافة والفنون في دبي هي الجهة المختصة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثرية في الإمارة، محدداً مهامها وصلاحياتها لتحقيق أهداف القانون. ويؤكد القانون أن الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في دبي تعتبر ملكاً للإمارة، باستثناء الآثار والمواقع الأثرية الخاصة التي تثبت ملكيتها بالحيازة أو التسجيل في السجل أو الوثائق الرسمية المعتمدة. ضوابط التنقيب والتخلص من الآثار. ويشدد القانون على أن ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو باطنها أو التصرف فيها، كما لا تخوله القيام بأعمال المسح والتنقيب والترميم والصيانة دون تصريح. كما حظر القانون إهداء الآثار المملوكة للإمارة إلا بقرار من رئيس هيئة الثقافة والفنون، مع السماح بإخراجها مؤقتاً لأغراض العرض أو الدراسة أو الترميم وفق ضوابط محددة. وفيما يتعلق بالآثار الخاصة، يضع القانون ضوابط صارمة لإزالتها من الإمارة بشكل مؤقت أو دائم، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. الإبلاغ الإلزامي عن أي اكتشاف أثري. وألزم القانون كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه صدفة بالتوقف عن أي تصرفات قد تمسه أو المنطقة المحيطة به، مع ضرورة إبلاغ هيئة الثقافة والفنون أو شرطة دبي خلال 48 ساعة من الاكتشاف. كما تلزم كل من يعثر على أثر في مياه دبي بإبلاغ الهيئة وتسليمه خلال سبعة أيام من تاريخ العثور عليه. سجل خاص بالآثار والمواقع الأثرية. وينص القانون على إنشاء سجل خاص لدى هيئة الثقافة والفنون تسجل فيه كافة الآثار والمواقع الأثرية بما فيها الآثار الخاصة، مع إلزام أصحابها بتقديم طلبات لتسجيل الآثار التي يمتلكونها والتي تنطبق عليها المعايير المحددة. كما يحدد القانون آليات صيانة وترميم الآثار الخاصة والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى تنظيم دخول الآثار الأجنبية إلى الإمارة، وتحديد المخالفات والعقوبات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكامه. حظر الإضرار بالمواقع الأثرية. وتضمن القانون مجموعة من المحظورات، منها إتلاف المواقع الأثرية أو تشويهها أو نقلها أو تغيير معالمها، أو إلقاء النفايات والركام فيها، أو استخدامها كمدافن أو لأغراض صناعية أو تجارية دون تصريح. كما يحظر إنشاء أي مرافق أو مشاريع من شأنها أن تهدد المواقع الأثرية أو المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى حظر إنشاء أو إدارة المواقع الإلكترونية أو استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في التجارة بالآثار دون الحصول على الموافقات الرسمية. تنظيم الأنشطة الأثرية والمشاريع الكبرى. ويؤكد القانون أنه لا يجوز مزاولة أي نشاط أثري في دبي إلا بعد الحصول على تصريح من هيئة الثقافة والفنون، على أن يصدر بتنظيم إجراءات وشروط منح التصاريح قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. كما يلزم الجهات الراغبة في تنفيذ المشاريع الكبرى بالحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة، في حال كانت المشاريع تقع في مواقع أثرية أو مناطق تحتوي على آثار، بعد التأكد من خلو الموقع من أي اكتشافات أثرية. ويمنح القانون جميع الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكامه مدة لا تزيد على سنة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مدير عام هيئة الثقافة والفنون في الحالات التي تتطلب ذلك.



