اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-04 22:46:00
وتساءل أحد القراء عن آلية رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض ضد من صدرت ضده حكم جنائي، والإجراءات والمتطلبات اللازمة لذلك. وأجاب المستشار القانوني محمد حسين، أن القانون يسمح للمتضرر في مثل هذه الأحوال باللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بناء على الحكم الجنائي الصادر بالإدانة. وأوضح أن الحكم الجنائي النهائي هو حجة أمام المحكمة المدنية فيما يتعلق بإثبات الخطأ وإسناده إلى المحكوم عليه، مما يسهل على المتضرر إثبات مسؤوليته، فيما تبقى مسألة تقدير التعويض من اختصاص المحكمة المدنية بحسب حجم الضرر. وأوضح أن رفع الدعوى المدنية يتطلب أولاً إعداد لائحة دعوى تتضمن بيانات الأطراف. وقائع الدعوى وطلبات المدعي، مصحوبة بنسخة من الحكم الجنائي النهائي، وأية مستندات تؤيد وقوع الضرر مثل التقارير الطبية أو الفواتير أو ما يثبت وقوع خسائر مادية أو معنوية. وأضاف أن الدعوى تسجل أمام المحكمة المختصة، مع دفع الرسوم القضائية، ومن ثم يتم إعلانها للمدعى عليه وفق الإجراءات القانونية، لتبدأ المحكمة نظرها من خلال جلسات يتم خلالها تبادل المذكرات وسماع دفوع الطرفين. وأشار المستشار محمد حسين إلى أن المحكمة، بعد استكمال الإجراءات، تصدر حكمها بإلزام المدعى عليه بالتعويض إذا ثبت الضرر وعلاقته بالفعل المرتكب، ويجوز أن يشمل التعويض الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى فائدة 5% من تاريخ المطالبة القانونية إذا طلب ذلك. وشدد على أهمية رفع الدعوى بعد أن يصبح الحكم الجنائي نهائيا، والاستعانة بمحام للتأكد من استكمال الإجراءات وصياغة الطلبات بالشكل الصحيح، وبما يضمن حماية حقوق المتضرر والحصول على التعويض المناسب. وذكر أنه من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية، أن يكون للحكم الجنائي النهائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية، سواء بالبراءة أو الإدانة، حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يحكم فيها بحكم نهائي، من حيث وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها. ويكون لحكم البراءة هذه الصحة سواء كان مبنياً على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا يكون له هذه الصحة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون. وقال إن المادة (293/1) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن حق الضمان يشمل الضرر الأدبي، ويعتبر الاعتداء على حرية الغير أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو مكانته المالية شكلاً من أشكال الضرر الأدبي.

