اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 23:17:00
أصدرت أمانة العاصمة والمجالس البلدية في محافظات المحرق والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، أمس، قرارات بإصدار لوائح تنظم العمل في الأسواق العامة (المركزية) والشعبية، بعد موافقة المجالس البلدية المختصة. وذكرت القرارات أن تطبيقها يبدأ اعتباراً من اليوم، على أن تمنح الجهات المعنية مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها، كما تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق العامة (المركزية) والشعبية التي تقيمها كل بلدية والتي تعتبر مرفقاً عاماً. وهي مخصصة للتجار في سلع معينة، ولا يجوز مزاولة أي نشاط بيع أو شراء أو عمل حرفي في هذه الأسواق إلا بعد الحصول على ترخيص الانتفاع به وتخصيص موقع من قبل البلدية المختصة. وتنص اللائحة التنظيمية لترخيص المنفعة على أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية وألا يكون موظفا عاما، مع ضرورة القيد في السجل التجاري إذا كان النشاط يتطلب ذلك، وتقديم شهادة براءة الذمة من أي ديون مستحقة للبلدية أو أمانة العاصمة أو البلديات الأخرى. ونصت المادة (3) من كل نظام على تشكيل لجنة للأسواق العامة (المركزية) والشعبية برئاسة مدير عام البلدية، وعضوية عضو المجلس البلدي، إلى جانب رؤساء الأملاك والأسواق والشؤون القانونية والإيرادات وتراخيص وتنظيم المباني ووحدة المشتريات. وتختص اللجنة بالبت في تراخيص الانتفاع وطلبات التخصيص والسحب وإعادة التخصيص، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات. المشتريات والمبيعات الحكومية. وألزمت اللائحة المرخص له بالاستفادة من مزاولة العمل بنفسه، مع إمكانية استخدام العمال المسجلين لدى البلدية، والالتزام بدفع الرسوم والضرائب والتكاليف العامة، والاحتفاظ بملف يتضمن وثيقة الترخيص وقوائم العمال. كما يحظر على المرخص له تأجير الموقع أو استبداله أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير أو تجاوز حدود الموقع أو إجراء أي تغيير فيه، ويتعين عليه البدء في استخدامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغى. وشددت على الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل، ومنع استخدام مكبرات الصوت أو الأضواء الشديدة، واحتلال الطرق والممرات، وإحداث الضوضاء أو التأثير على السكينة العامة. كما كان من الضروري تنظيف الموقع ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لذلك. وتنص اللائحة على عقوبات تدريجية على المخالفين، تبدأ بإنذار كتابي أو إلكتروني لاستيفاء الشروط خلال أسبوع. وفي حالة عدم توافر الشروط يمنع من مزاولة العمل في السوق لمدة لا تزيد على أسبوع. ثم في حالة تكرار المخالفة تزيد المدة إلى خمسة عشر يوما. وفي حال استمرار المخالفة يتم سحب الترخيص من قبل اللجنة المختصة. ويحق للمتضرر التظلم إلى مدير عام البلدية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يتم البت في التظلم خلال أسبوع، وتعتبر المدة منتهية دون الرد رفضاً ضمنياً. وفي حالة وفاة المرخص له، أجازت اللائحة للورثة (كلهم أو بعضهم) إخطار البلدية برغبتهم في مواصلة الاستفادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو انتهاء مدة الترخيص أيهما أسبق. كما تسمح للبلدية بمنح تصريح إشغال الأرصفة والساحات والممرات داخل الأسواق وفق شروط محددة، منها أن يكون طالب الإشغال مرخصاً في السوق نفسه، وألا تشمل المساحة المطلوبة خدمات الطوارئ أو السلامة العامة، وألا تعيق حركة المرور أو تؤثر سلباً على رؤية السائقين أو متطلبات الصحة والسلامة. والبيئة.



