اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-01 22:53:00
حسن الستري: أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بتنظيم إجراءات تنفيذ الشيكات بالصيغة التنفيذية، وتحديد الرسوم المستحقة عليها. ونص القرار الأول على إضافة مادة جديدة إلى قانون الرسوم القضائية، نصت على وجوب تحصيل رسم نسبي عند تأشير الشيك في النموذج التنفيذي، يحسب بواقع 2% من قيمة المطالبة، على ألا يقل الرسم عن 10 دنانير بحرينية، ولا يزيد على 1000 دينار. يتم تحصيل الرسم في حالة عدم وجود تعويض كاف للوفاء أو في حالة الوفاء الجزئي للشيك. كما تضمن القرار إضافة بند جديد إلى جدول الرسوم القضائية ينص على أن الأوراق الأخرى التي يمنحها القانون سندات تنفيذية تعتبر خاضعة لنفس الأحكام. وينص القرار الثاني على تنظيم إجراءات تقديم طلب تنفيذ الشيك المسحوب في حالة عدم وجود مقابل كاف للوفاء والمتضمن في الصيغة التنفيذية، وذلك من خلال خدمة فتح ملفات التنفيذ الإلكترونية المتوفرة عبر موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. ونص القرار على أن يتضمن طلب التنفيذ مجموعة من المستندات، أبرزها: الوكالة الصادرة من طالب التنفيذ (إن وجدت)، وإخطار الساحب (المطلوب تنفيذه ضده) بالوفاء، وإقرار من البنك بعدم وجود مقابل كافٍ لوفاء الشيك، ونسخة ممسوحة ضوئيًا من أصل الشيك من الجانبين، وما يثبت سداد رسوم تأشير الشيك في النموذج التنفيذي، بالإضافة إلى دفع الرسم المقرر. وأكد القرار أنه في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة، سيتم رفض طلب التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون استرداد الرسوم المدفوعة.


