اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 10:58:00
وبحسب التقرير الأولي حول نص مشروع قانون الانتخابات – سيبدأ النواب مناقشة القانون اليوم والتصويت على القانون في الأول من أبريل. وأدرج أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا على مشروع قانون الانتخابات المنتظر تقديمه اليوم للمناقشة، ينص على إلغاء شرط استكمال مدة ولاية كاملة للمرشحين للتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الوطني، بهدف توسيع دائرة الترشيح وتخفيف القيود، مع الحفاظ على بقية عمومية أعضاء المجلس. شروط الترشح، بما في ذلك الوضع المتعلق بإدارة الضرائب، وشرط السن، وتمثيل النساء والشباب. وتضمن التقرير الأولي لمشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، الذي استعرضته «الشروق»، عددا من التعديلات التي طالت عددا من المواد، أبرزها المادة 221، التي حملت تعديلا ملحوظا يتعلق بشروط الترشح، خاصة فيما يتعلق بانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة. من جهة أخرى، أبقت اللجنة على شرط استكمال دورة كاملة في أحد المجالس المنتخبة كقاعدة عامة، إلا أنها أقرت استثناء صريحا، إذ نصت المادة على أنه وفقا لأحكام المواد 121، 224، 226 من الدستور، لا يسري هذا النص على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عقب صدور هذا القانون الأساسي، مما يعني إلغاء شرط استكمال دورة كاملة لهذا الغرض. فئة المرشحين، مما يوسع نطاق الترشح في هذا الاستحقاق الانتخابي. وفي نفس السياق، تحافظ المادة على وجوب إثبات وضعك لدى إدارة الضرائب، سواء من خلال سداد المستحقات بشكل نهائي أو حسب جدولها، أو من خلال إثبات عدم خضوعك للضريبة. من جهة أخرى، برز تعديل المادة 176 كأحد أهم التعديلات، حيث جاء لإزالة الغموض المتعلق باشتراط السن، من خلال اعتماد صياغة دقيقة تشمل صراحة من يبلغ سن الأربعين الكاملة يوم التصويت ضمن الفئة المعنية، لتجنب أي تفسير أثناء التقديم، بالإضافة إلى تكريس اتجاه يهدف إلى توسيع تمثيل فئة الشباب داخل المجالس المنتخبة. كما أكدت المادة ذاتها على عدد من الشروط التي يجب مراعاتها في قوائم الترشيح تحت طائلة الرفض، منها تمثيل المرأة بنسبة الثلث، وتخصيص ما لا يقل عن نصف الترشيحات لصالح المرشحين الذين لم يتجاوزوا الأربعين عاما، إضافة إلى اشتراط المستوى الجامعي لثلث المرشحين، مع قصر تطبيق شرط تمثيل المرأة على البلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة، واعتماد قاعدة جبر الأرقام إلى أعلى رقم عندما حساب النسب المئوية. أما المادة 129 فقد تم تعديلها بإضافة عبارة “ومنسقي البلديات” بعد كلمة “المرشحين”. ويهدف هذا التعديل إلى توضيح الفئات المعنية بالاستبعاد من العضوية في مكاتب الاقتراع، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية ويتجنب حالات تضارب المصالح، خاصة مع اتساع دائرة الأشخاص غير المعنيين بالمشاركة في إدارة مكاتب الاقتراع. وعليه، فقد صيغت هذه المادة على النحو التالي: “يعتبر منسق الدولة للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج، وفي هذه الحالة يتم تحديث قوائم مراكز ومكاتب الاقتراع وتوزيعها، وتوزيع الناخبين بينهم”. وبحسب المادة “يتم تعيين وتعيين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين بقرار من منسق الدولة للهيئة المستقلة أو منسقها على مستوى التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بالخارج، بحسب الأحوال، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرر أعلاه، من بين الناخبين المقيمين على إقليم الدولة، أو إقليم دائرة المركز الدبلوماسي أو القنصلي، بحسب الأحوال، باستثناء المرشحون ومنسقو البلديات وأقاربهم وأصهاره حتى الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. كما يتم نشر قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع والأعضاء الإضافيين، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للهيئة المستقلة، ومقر كل ولاية ودائرة، والدائرة الإدارية الإدارية، والمصالح والبلديات المعنية، والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج بعد خمسة (05) أيام على الأكثر، بعد إقفال قائمة المترشحين. ويمكن أن تخضع هذه القائمة للتعديل في حال وجود اعتراض مقبول، ويجب تقديم هذا الاعتراض كتابيا مع الأسباب إلى منسق الدولة للهيئة المستقلة أو منسقها على مستوى التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي. في الخارج، بحسب الأحوال، خلال اليومين التاليين لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.




