اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-24 19:59:00
صدر مرسوم في العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2026 يتعلق بقانون سحب الجنسية الجزائرية. وينص الفصل 22 مكرر على أنه يجوز إسقاط جنسيته الجزائرية الأصلية أو المكتسبة عن كل جزائري تتوافر عليه دلائل قوية وثابتة على ارتكابه أحد الأفعال المذكورة أدناه خارج التراب الوطني ولم يتوقف عن ذلك رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية: 1 – التصرف عن علم ودون وجه من شأنه الإضرار الجسيم بمصالح الجزائر أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو وحدة الشعب أو رموز ثورة التحرير الوطني. أو القيام علانية بأنشطة معادية للجزائر من شأنها الإضرار بوحدة الوطن وسلامة أراضي الجزائر، والانضمام بأي صفة إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الدولة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل. 2 – أعرب بقصد الإضرار بمصالح الجزائر عن الولاء لدولة أخرى أو أعلنها رسميا أو أبدى دون لبس عزمه على التنازل عن ولائه للجزائر – 3 – أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو منافع منها بقصد الإضرار بمصالح الجزائر 4 – اشتغل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم لها مساعدة مما أضر بمصالح الجزائر وتعاون مع دولة أو كيان معادي للجزائر. قيادة جماعة أو تنظيم إرهابي أو تخريبي أيا كان شكله. أو تسميتها أو النشاط فيها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو الإعلان عنها بأي وسيلة من شأنها الإضرار بمصالح الجزائر. في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة في الجزائر، يجوز إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية إذا كان مرتكبها فارا خارج التراب الوطني. كما يجوز تجريده من جنسيته الجزائرية الأصلية. كل جزائري حاز جنسية أخرى مكتسبة واستعملها للإضرار بالجنسية الجزائرية الأصلية، أو حاز جنسية أخرى أصلية كانت أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر. يجوز إسقاط الجنسية الجزائرية المكتسبة في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصول من 1 إلى 5 من هذه المادة في الجزائر. ويعطى صاحب الشأن الإنذار المنصوص عليه في هذه المادة مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على (٦٠) يوماً لتنفيذ الإنذار. ويجب إنذار صاحب الشأن بكافة الوسائل القانونية بما فيها الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك بالنشر في جريدتين وطنيتين إحداهما بلغة أجنبية. الفصل 22 مكرر 1: بعد إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، يعد إجراء استثنائيا لا يجوز اللجوء إليه إلا للأسباب المنصوص عليها حصرا في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه. ولا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن الشخص المعني إلا إذا كان حائزا على جنسية أخرى.




