اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 12:44:00
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يقضي بتعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 86-70 المتعلق بقانون الجنسية الجزائري، في خطوة تشريعية تحدد شروط وإجراءات إسقاط الجنسية عن المواطن سواء المكتسبة أو الأصلية. القانون رقم 01-26 المؤرخ في 17 فبراير 2026، جاء بعد موافقة البرلمان، واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية القانون الأساسي للأشخاص بدون تصريح الموقعة بنيويورك سنة 1954، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصادق عليه سنة 1987، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن أبرز مميزات القانون الجديد تعديل المادة 22 من قانون الجنسية، حيث أصبح من الممكن تجريد الشخص الذي اكتسب الجنسية الجزائرية منها إذا صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة تمس المصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة، أو إذا أدين في جناية عقوبتها السجن خمس سنوات أو أكثر، سواء داخل الجزائر أو خارجها. ويشترط أن ترتكب الأفعال خلال عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية، ولا يجوز إعلان التجريد إلا خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ ارتكابها. كما تضمن القانون 3 مواد توسعت في إمكانية التجريد ليشمل، في حالات محددة، الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة، إذا توفرت أدلة قوية على ارتكاب أفعال خطيرة خارج التراب الوطني، مثل الإضرار الجسيم بمصالح الجزائر أو أمنها أو استقرار مؤسساتها، أو إعلان الولاء لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالجزائر، وكذلك التعاون مع دولة أو كيان معاد، وكذلك الانخراط في منظمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لها، بالإضافة إلى العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية. ضد مصالح البلاد. كما ينص القانون على إمكانية تجريد الجزائري من جنسيته الأصلية إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها داخل الجزائر وكان هاربا خارج التراب الوطني. كما نصت المادة الجديدة على توجيه إنذار مسبق إلى صاحب الشأن ومنحه مهلة تتراوح بين 15 و60 يوما للامتثال، مع إمكانية تبليغه بالوسائل الإلكترونية أو بالنشر في جريدتين وطنيتين عند تعذر الاتصال به. وأكدت المادة 22 مكرر 1 أن الحرمان من الجنسية الأصلية يبقى إجراء استثنائيا، ولا يجوز اللجوء إليه إلا لأسباب محددة حصرا وضمن الضمانات القانونية، مع اشتراط أن يكون الشخص المعني حاملا لجنسية أخرى، باستثناء بعض الجرائم الخطيرة مثل أعمال الخيانة العظمى، والتجسس، وحمل السلاح ضد الدولة، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية. كما تقرر تشكيل لجنة خاصة لدى وزير العدل لدراسة ملفات التجريد والبت فيها، على أن يحدد تكوينها وطرق عملها بنص تنظيمي. ويشير نص القانون إلى أنه لا يجوز الحرمان من الجنسية إلا بعد إخطار صاحب الشأن وتمكينه من تقديم ملاحظاته بكافة الوسائل القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، خلال مدة 30 يوما. فإذا تعذر ذلك وجب نشره في جريدتين وطنيتين إحداهما باللغة الأجنبية.




