اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 17:44:00
وتأكيداً للتطور المستمر للبيئة التشريعية والرقابية في المملكة، صدر نظام إدارة الأموال المضبوطة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وجرائم تمويل الإرهاب، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16)، ليشكل نقلة نوعية في حماية الأمن المالي الوطني وتنظيم المحافظة على الأصول الإجرامية. أهداف النظام: بحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”، يهدف النظام في مادتيه الأولى والثانية إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم الحفاظ على الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها الكاملة من أي استغلال أو إخفاء، وتنظيم إدارة الأصول المضبوطة والمصادرة بما يخدم المصلحة العامة. والخاصة، مع تعريفات دقيقة للمحاكم والجهات الرقابية والفرق بين الأموال المحجوزة بأمر مؤقت والمصادرة بحكم قضائي دائم. صلاحيات واسعة: أسند النظام في مادته الثالثة رسمياً مسؤولية المحافظة على هذه الأموال والأصول وإدارتها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بناءً على أمر مباشر من المحكمة المختصة، وبناء على طلب الجهة الإدارية أو الإشرافية المختصة. وتأتي المادة الرابعة لتحديد صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الهيئة لوضع الخطط الاستراتيجية والقواعد الفنية لإدارة هذه الأصول المختلفة، مع مرونة التعاقد مع الجهات الخاصة أو العامة لإدارة الأصول التي تتطلب خبرات متخصصة، على أن تكون مملوكة بالكامل لسعوديين، بالإضافة إلى إلزام الهيئة بفتح حسابات. الخدمات المصرفية المستقلة في البنك المركزي السعودي أو البنوك المحلية، لضمان أعلى مستويات الشفافية والفصل المالي، كما هو موضح في [المادة الرابعة من النظام] ذكره في سياق النص. آليات وضوابط التنفيذ الميداني لحماية الممتلكات العقارية والنقدية. وألزمت المادة الخامسة الهيئة بتنفيذ خطط الحفظ ورفع الدعاوى لحماية الأصول من التعدي والاستغلال، فيما نظمت المواد السادسة والسابعة والثامنة إجراءات استلام الأموال بالحكم القضائي، ومحاضر التوثيق، ومنع التصرف فيها إلا بموافقة مالكها أو بإذن قضائي، مع استثناءات البيع بالمزاد العلني للأصول القابلة للتلف أو ذات مصاريف حفظ عالية، ومنح مالك المال حق الاعتراض. تؤكد المادة التاسعة على ممارسة العناية بالشخص العادي في المحافظة، وأجازت المادة العاشرة للهيئة تخصيص نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة من إيرادات الصناديق لتغطية نفقاتها الإدارية والتشغيلية. تحول الأموال المصادرة نهائيا إلى الخزانة العامة للدولة بعد حكم قضائي نهائي، وفقا للمادة الحادية عشرة، مع تحميل حقوق ذوي النية الحسنة عليها، وتتولى وزارة المالية إدارتها، على أن تستقطع المصاريف الإدارية والتشغيلية بما لا يتجاوز 10% من عوائدها بناء على آليات يصدرها وزير المالية خلال تسعين عاما. يوم واحد. وتؤكد المادة الثانية عشرة على سرية المعلومات، وتنظم المادة الثالثة عشرة إنهاء مهمة الهيئة وإعادة الأموال إلى المحكمة. ويختتم النظام بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اللتين تنصان على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من نشرها، ليصبح النظام نافذاً بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مما يعزز السلامة المالية للمملكة محلياً ودولياً.


