اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 00:10:00
وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالإجراءات المدنية. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا النص التشريعي بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 أغسطس الجاري. وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أوضح أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية على ضوء نص القرار تنفيذا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي ينص على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات العامة وكافة الهيئات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق والحفاظ على الحريات. وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدر من النائب العام التمييزي، أن تعلن بطلانه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة القرار مقضيا به. وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، من خلال النص على الشروط الإجرائية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علانية الجلسات فيما يتعلق بعقد الجلسات باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد، والإشارة إلى نص تنظيمي بشأن كيفية إجراء الجلسات عن بعد تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية. وأضاف أنه مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 لتتضمن قيدا غير مبرر على حق الدفاع، مبينا أن حق الأطراف في الدعوى المدنية في الحصول على نسخة من استنتاجات المفوض الملكي تم النص عليه من جديد. وكالة الطفولة كما وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لحماية الطفل ومراكز حماية الطفل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها. ويؤسس هذا النص التشريعي لنظام حماية مؤسسي يقوم على توحيد العاملين في مجال حماية الطفل، ومقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق التقارب وترشيد الموارد البشرية والمادية، ومعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه مجال حماية الطفل. وكانت أبرز تطورات المشروع إحداث وكالة وطنية لحماية الطفل، ومنحها صلاحيات حصرية، وتزويدها بالموارد والإمكانيات اللازمة، وتعزيز هياكلها بأجهزة التسيير والتسيير وإعداد التقارير بطريقة تشاركية تشمل مختلف القطاعات والهيئات المعنية. كما تم تعزيز أدوار الوكالة من خلال إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفل، وتحديد صلاحياتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال، خاصة في مجالات الترخيص، واعتماد تعيين المديرين، والتتبع، والمساهمة في المراقبة ومراقبة أوضاع الأطفال، وترتيب المسؤوليات. ومن ناحية أخرى، ينص المشروع على اعتماد نظامين في مراكز حماية الطفل: نظام حراسة يستفيد فيه النزلاء من كافة الخدمات داخل المركز، ولا يسمح لهم بالخروج إلا استثناءً وفق شروط قانونية صارمة، ونظام مفتوح يسمح للنزلاء بالاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه. ويحدد فئات الأطفال المستفيدين من كل نوع من مراكز حماية الطفل حسب الحالات، بما فيهم الأطفال المخالفون للقانون، والأطفال المحولون من السجون، والأطفال ذوي الحالات الصعبة، والمهملون، وضحايا الجنح والجنايات. ويعتمد النص التشريعي مقاربة حقوقية تقوم على الوقاية وليس العقاب، وعلى تكثيف برامج التعليم والتأهيل والتدريب، مع إرساء آليات التتبع بعد مغادرة مراكز الحماية، بهدف ضمان إدماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشاريع شخصية أو مهنية مدرة للدخل. * “ما”




