المغرب – وتحدد المحكمة الدستورية من يحق له الطعن في انتخابات أعضائها

أخبار المغرب6 مارس 2026آخر تحديث :
المغرب – وتحدد المحكمة الدستورية من يحق له الطعن في انتخابات أعضائها

اخبار المغرب – وطن نيوز

اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-06 19:00:00

وأحاطت المحكمة الدستورية علماً بالتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي ذي الصلة وأعلنت مطابقتها للدستور. وتضمنت هذه التعديلات تحديد من لهم حق الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين. جاء ذلك في قرار قضائي جاء فيه أن القانون الأساسي رقم 36.24 المعدل والمتمم للقانون الأساسي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية لا يتضمن ما يخالف الدستور، بعد أن أحاله إليه رئيس الوزراء بداية شهر فبراير الماضي. وتنص المادة الثانية من القانون الأساسي بصيغته الجديدة على أن إجراءات ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية يجوز الطعن فيها من قبل المرشحين وأعضاء المجلس المختص، وذلك في أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج. وتبت المحكمة في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام. كما نصت على أن يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، متضمنة البيانات والمستندات الواردة في المادة (35) من هذا القانون التنظيمي، مقابل إشعار بالاستلام وفقا لأحكام المادة (34) أدناه. وأكدت المحكمة توافق هذه المادة مع الدستور، مشيرة إلى أن التعديل يتضمن تحديد من لهم حق الاستئناف في إجراءات ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، والبيانات التي يجب أن يتضمنها طلب الاستئناف والمستندات التي يجب إرفاقها لإحالته إلى المحكمة المذكورة. وأوضحت أن الدستور نص في الفقرة الأولى من المادة 130 على أن: “تتكون المحكمة الدستورية من… ستة أعضاء، نصفهم ينتخبهم مجلس النواب، والنصف الآخر ينتخبه مجلس المستشارين…”. وقالت إن هذا التعديل يهدف إلى تحديد من يحق له ممارسة هذا الطعن، وتوضيح كيفية إحالته إلى المحكمة مع ما يجب تضمينه وإرفاقه بعريضة الطعن. “يعتبر من الصيغ التشريعية التي تتطلب الوضوح وإزالة كل غموض، وهو يستجيب لمتطلبات الوضوح وسهولة القراءة للقواعد القانونية المستمدة من أحكام الفصل السادس من الدستور”. وفيما يتعلق بالمادة 14 التي أضيفت إليها فقرة تنص على أنه “لا يجوز إعادة تعيينه أو انتخابه للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل المدة المتبقية من مدة سلفه إذا زادت مدة عضويته خلال هذه المدة المتبقية على ثلاث (3) سنوات، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور”، كما قررت المحكمة التزامها بالدستور. كما أعلن القرار ذاته مطابقة المادة 17 مع الدستور، والتي تنص على: “تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.. فور صدورها، كما يجوز نشرها في الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية”، معتبراً أن ذلك يندرج في إطار تسهيل الوصول إلى القرار. وبخصوص التعديلين على الفقرتين الأولى من المادتين 25 و26، أكدت المحكمة أنهما مجرد تذكير بما نصت عليه المادة 22 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وتحقيقا لما يفرضه الانسجام بين مادتيه، مما يعني أن التعديلين على المادتين متفقان مع الدستور. كما أقرت المحكمة التعديلين على المادة 27 اللذين نصا على التوالي: “إذا أعلنت المحكمة الدستورية أن قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا يتضمن نصا لا يخالف الدستور، مع مراعاة تفسير المحكمة الدستورية، وجب الرجوع إلى هذا التفسير في عملية النشر”. و”إذا قررت المحكمة الدستورية أن التزاماً دولياً… فلا تتم الموافقة عليه إلا بعد مراجعة الدستور”. وأشارت المحكمة إلى أن التعديل الوارد في المادة 38 أعطى المحكمة الدستورية ولاية السلطة المختصة بتلقي إعلانات الترشح لتكون مسؤولة عن إبلاغ القرارات التي تصدرها المتعلقة بالمنازعات الانتخابية إلى المطعن في انتخابهم، وإلى المستأنف المعني، وإلى الدفاع عن الأحزاب إن وجدت، وإلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وأقرت بمطابقته للدستور.

اخبار المغرب الان

وتحدد المحكمة الدستورية من يحق له الطعن في انتخابات أعضائها

اخبار اليوم المغرب

اخر اخبار المغرب

اخبار اليوم في المغرب

#وتحدد #المحكمة #الدستورية #من #يحق #له #الطعن #في #انتخابات #أعضائها

المصدر – سياسة – العمق المغربي