اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 22:12:00
اتهامات لقوات الطوارئ اليمنية بارتكاب انتهاكات بحق أسرى القوات الجنوبية. وثق تقرير حقوقي ارتكاب ما تسمى بـ”قوات الطوارئ اليمنية” انتهاكات بحق أسرى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أحداث حضرموت، شملت استخدام الخطاب التكفيري والمعاملة الموصوفة بالمهينة. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وقال الناشط الحقوقي أنيس الشريك رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان وعضو المجموعة الجنوبية المستقلة الذي نشر التقرير، إن هذه الحقائق تتطلب فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مؤكدا أن ما تم توثيقه يمثل انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى والمعاملة الإنسانية للأشخاص خارج القتال. وفيما يلي نص الانتهاك الذي نشره الشريك الناشط في مجال حقوق الإنسان… أحداث حضرموت (2-3) الخطاب التكفيري والكراهية والتحريض على العنف ضد السجناء. ووثقت الأدلة المرئية والميدانية، بما في ذلك شهادات الناجين والشهود، استخدام ما تسمى “قوات الطوارئ اليمنية” للخطاب التكفيري والمعاملة المهينة ضد الأسرى الجنوبيين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. ولا يعتبر هذا الخطاب مجرد إساءة لفظية، بل هو سلوك يجرد الضحايا من الحماية الإنسانية ويبرر الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة. وتنتهك هذه الممارسات المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ضد الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، بما في ذلك أولئك الذين ألقوا سلاحهم أو توقفوا عن القتال. إن معاملة الجنود الذين استسلموا كأسرى حرب تقتضي توفير الحماية لهم من كافة أشكال العنف والترهيب والترهيب وسوء المعاملة، وهو ما يجعل أي انتهاكات ترتكب ضدهم انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والأحكام المتعلقة بحماية الأسرى. وبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن استهداف المقاتلين الذين ألقوا أسلحتهم أو عبروا بوضوح عن رغبتهم في الاستسلام يشكل انتهاكاً جسيماً، حيث يفقد المقاتل وضعه كهدف عسكري مشروع بمجرد دخوله في حالة العجز عن القتال. كما أن أي استهداف للمقاتلين بعد استسلامهم أو فقدانهم القدرة على القتال يعد انتهاكًا للحماية المنصوص عليها في المادة (41) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وقد يصل إلى حد القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني. وعليه، فإن هذه الحقائق تتطلب فتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف لتحديد المسؤوليات المباشرة والقيادية، وضمان محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وإنصاف الضحايا، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. أنيس الشريك، رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، عضو المجموعة الجنوبية المستقلة




