اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-01 15:07:00
مسقط 1 مارس 2026 / عماني / أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله اليوم مرسومين ملكيين ساميين، نصهما كما يلي: مرسوم سلطاني رقم (39/ 2026) بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقانون الأراضي الصادر بالمرسوم. مرسوم سلطاني رقم 5 / 80، وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 81، وقانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008، ونظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، والمرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد مهامها الاختصاصات ونظام المحافظات. صدر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/36، والمرسوم السلطاني رقم 2022/53 في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/37، وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/38، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا ما يلي: المادة الأولى: يعمل بنظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية. مرافق المناطق الخاصة والحرة. المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 11 رمضان 1447 هـ الموافق: 1 مارس 2026 م مرسوم سلطاني رقم (40 / 2026) بالتصديق على وثيقة تعديل دستور منظمة العمل لعام 1986 نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 94 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية، وعلى الوثيقة المعدلة دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1986، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي: المادة الأولى: التصديق على وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1986، وفقاً للصيغة المرفقة. المادة الثانية: على الجهات المختصة إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المذكورة وفقاً لأحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر بتاريخ: ١١ رمضان ١٤٤٧هـ الموافق: ١ مارس ٢٠٢٦م / العمانية / سليمان الشاملي




