اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-21 20:06:00
عماني / أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، نصها كما يلي: مرسوم سلطاني رقم (58/ 2026) بإصدار قانون التخطيط العمراني نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة، والمرسوم السلطاني رقم 93/ 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد وعلى صلاحياته واعتماد هيكله التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2021 في شأن منح الأراضي الحكومية، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022، وعلى قانون الاستملاك للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023، وبعد عرضه على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا ما يلي المادة الأولى: أحكام قانون التخطيط العمراني المرافق سيتم تنفيذها. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر بتاريخ: 4 ذو الحجة 1447 الموافق: 21 مايو 2026 مرسوم سلطاني رقم (59/ 2026) بإصدار قانون الهيئات الرياضية نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 / 2007، وعلى المرسوم السلطاني رقم 81 / 2007م. مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية وبعد عرضه على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي: المادة الأولى: تسري أحكام القانون المرافق على الهيئات الرياضية. المادة الثانية: على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب. المادة الثالثة: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي ترفع إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، ولحين صدور الحكم. المادة الرابعة: يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يُلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والمرسوم السلطاني رقم (57 / 2012) المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرافق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره. صدر بتاريخ: 4 ذي الحجة سنة 1447 هـ الموافق: 21 مايو 2026 مرسوم سلطاني رقم (60/ 2026) بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، ونظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/ 2006، والمرسوم السلطاني وبناء على المرسوم السلطاني رقم 33 / 2013 بشأن الوظائف الطبية ووظائف المعاونين الطبيين في المؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، وبناء على المرسوم السلطاني رقم 18 / 2018 بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار لوائحهما، وبناء على نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا ما يلي: المادة الأولى: المعهد العالي للصحة تم إلغاء التخصصات المادة الثانية: يؤول إلى المجلس يضم المجلس العماني للتخصصات الطبية جميع تخصصات ومخصصات وأصول وحقوق والتزامات وسجلات وموجودات المعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة الثالثة: ينقل شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية إلى المجلس العماني للتخصصات الطبية بذات الوضع الوظيفي والدرجات المالية، كما تنقل أحكام الجدول رقم (5) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2013 المشار إليه إلى المجلس العماني للتخصصات الطبية، وينقل منسوبو المعهد العالي للتخصصات الصحية بنفس درجاتهم المالية. المادة الرابعة: يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للتخصصات الطبية الاختصاصات المخولة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 18 / 2018 المشار إليه. المادة الخامسة: يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية للطلبة الملتحقين بتلك البرامج حتى استكمالها، ويتم اعتماد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من قبل مجلس أمناء المجلس العماني للتخصصات الطبية. المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للتخصصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة السابعة: تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم 18 / 2018 المشار إليه والنظام الملحق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1447هـ، الموافق: 21 مايو 2026م.




