اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 15:36:00
أصدر وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، تعليمات تنفيذية بشأن المرسوم التشريعي رقم 135، الذي نص على زيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بنسبة 30%. وأوضحت وزارة المالية في بيان عبر حساباتها الرسمية اليوم الثلاثاء 30 يونيو، أن صرف الزيادة المنصوص عليها في القرار سيتم خلال الأيام المقبلة لجميع المستفيدين من المشمولين بأحكامه. ونصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية على منح زيادة بنسبة 30% للفئات التالية: – المتقاعدون العسكريون والمدنيون الخاضعون لقوانين تقاعد الموظفين والموظفين والمدنيين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي. – أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الحصول على معاشات العجز الطبيعي. – أصحاب معاشات العجز الكلي. – أصحاب معاشات العجز الجزئي من وزارات الدفاع والداخلية والجمارك. أهالي أصحاب المعاشات كل حسب حصته في المعاش. أصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين، على ألا يكونوا قد التحقوا بالعمل اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم “135”، إضافة إلى عدم حصولهم على معاش من أي جهة تأمين باستثناء حصة الهاتف المحمول. وأوضحت الوزارة أن الراتب التقاعدي لأي موظف في الجهات العامة المحال إلى المعاش في أول يوليو لا يجوز أن يقل عن المعاش الذي يستحقه إذا أحيل إلى المعاش في اليوم السابق لذلك التاريخ، إضافة إلى نسبة الزيادة البالغة 30% التي يحددها القرار. وأشارت إلى أن الراتب التقاعدي لمن عمل في الجهات غير الحكومية لا يجوز أن يتجاوز أعلى زيادة في الراتب يتقاضاها المتقاعدون الذين كانوا يعملون في الدولة والبالغة 4227 ليرة سورية جديدة. ولا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي لفئات الشيخوخة والإعاقة الطبيعية وشرطة الدفاع والداخلية والجمارك عن الحد الأدنى للأجور البالغ 12560 ليرة سورية جديدة. ونوهت وزارة المالية إلى أنه سيتم صرف الزيادة المنصوص عليها في المرسوم “135” مع معاشات الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري. مرسوم زيادة للمتقاعدين أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 26 أيار/مايو، المرسوم رقم “135” لعام 2026، الذي منح أصحاب المعاشات زيادة في رواتبهم المستحقة بنسبة 30%، على أن تدخل الزيادة اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو. وبحسب نص المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الزيادة تشمل أصحاب المعاشات المشمولين بقانون التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي وتعديلاته، مع التأكيد على أن المعاش الجديد يجب أن يكون. ألا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم “67” لعام 2026 والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة. كما نص المرسوم على أن تستفيد من الزيادة عدد من الفئات، منها أصحاب المعاشات المستحقون، وأصحاب معاش العجز الطبيعي، وأصحاب معاش العجز الكلي للإصابة، بالإضافة إلى أصحاب معاش العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين، والذين لا يتقاضون معاشاً تأمينياً من جهة أخرى. وأكد المرسوم أن المعاش التقاعدي الجديد للعاملين في الجهات العامة، عند إحالتهم إلى التقاعد بعد نفاذ المرسوم، لا يجوز أن يقل عن المعاش الذي كان يستحقه قبل صدور المرسوم، إضافة إلى الزيادة الجديدة. كما تم تحديد سقف الزيادة لأصحاب المعاشات العاملين السابقين خارج الجهات العامة، بحيث لا تتجاوز أعلى زيادة يحصل عليها المتقاعدون الذين عملوا في مؤسسات الدولة. ونص المرسوم على أن تصدر تعليماته التنفيذية قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.



