لبنان – أصدرت وزارة المالية آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح العمليات المصرفية.

اخبار لبنانمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
لبنان – أصدرت وزارة المالية آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح العمليات المصرفية.

اخبار لبنان – وطن نيوز

اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 14:04:00

قبل 20 دقيقة وزارة المالية أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا يحدد تفاصيل تنفيذ المادة 52 من القانون رقم 40/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026) المتعلق بفرض ضريبة استثنائية إضافية على الأرباح المحققة من مشتريات الدولار الأميركي عبر منصة «المصارف»، وتحديد آليات احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة ومتطلبات الإقرار والسداد، إضافة إلى التزامات البنوك وإدارة الضرائب. وينص القرار على فرض ضريبة استثنائية إضافية على كل شخص طبيعي أو اعتباري مجموع مشترياته بالدولار الأمريكي عبر منصة “صرفا” خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، ضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17% على صافي الأرباح المحققة من هذه العمليات سواء كانت خاضعة لضريبة الدخل أم لا. واعتمد القرار في احتساب الأرباح الفرق بين صافي المبالغ التي دفعها المستفيد بالليرة اللبنانية وصافي القيمة الفعلية للدولارات التي حصل عليها تاريخ تنفيذ العملية، بعد استقطاع كافة العمولات والمبالغ التي تقتطعها المصارف مقابل تنفيذ العمليات. وألزم القرار المصارف التجارية العاملة في لبنان، بتزويد إدارة الضرائب، خلال مدة شهرين من تاريخ نشره، بجميع البيانات المتعلقة بالعمليات “المصرفية” التي تمت لديها خلال السنوات الثلاث المذكورة، إلكترونياً، وبصيغة محددة تتضمن معلومات تفصيلية عن أصحاب العمليات وقيمتها وتواريخها والاستقطاعات المصرفية المرتبطة بها، بما في ذلك الحسابات المشتركة وآلية توزيع العمليات بين أصحابها. كما ألزم المشمولين بأحكام القرار، سواء كانوا محاسبين على أساس الربح الحقيقي أو الربح المقطوع، بتقديم إقرار ضريبي مستقل وفق النموذج المعتمد خلال مدة شهرين من تاريخ نشر القرار، وسداد الضريبة المستحقة، تحت طائلة فرض غرامات التأخير في الإقرار والسداد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية. وأكد القرار أن إدارة الضرائب ستقوم بتدقيق الأذونات والقيود المحاسبية المتعلقة بالعمليات «المصرفية» للأعوام 2021 و2022 و2023، سواء للمكلفين الذين سبق لهم التصريح عن هذه الأرباح أو الذين لم يعلنوا عنها، مع احتفاظها بحقها في استرداد الضرائب والغرامات عندما يستثني القرار من الضريبة الاستثنائية الفروق الناتجة حصراً عن شراء الدولار المتعلق بالرواتب والأجور التي تمت وفقاً لتعاميم مصرف لبنان. من جهة أخرى، أتاح القرار لدافعي الضرائب الذين سبق لهم سداد الضريبة بموجب أحكام موازنة 2024، ولم تتجاوز قيمة معاملاتهم 100 ألف دولار أمريكي، تقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة. كما أجاز لمن تجاوزت عملياته هذا السقف، ولم يحسب العمولات والاستقطاعات المصرفية عند تحديد الأرباح، إعادة احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وطلب استرداد الفرق. ونص القرار على تقديم التصاريح ورقياً حصراً عبر شركة «ليبان بوست»، فيما يمكن دفع الضريبة في المصارف، أو «ليبان بوست»، أو شركات OMT، B.OB، Whish Money، وCash Plus، أو أي جهة توافق عليها وزارة المالية لاحقاً. كما ألغى القرار رقم 647/1 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2024، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

اخبار اليوم لبنان

أصدرت وزارة المالية آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح العمليات المصرفية.

اخر اخبار لبنان

اخبار طرابلس لبنان

اخبار لبنان الان

#أصدرت #وزارة #المالية #آلية #تطبيق #الضريبة #الاستثنائية #على #أرباح #العمليات #المصرفية

المصدر – أخبار لبنان – صوت بيروت إنترناشونال