اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-08 11:02:00
منذ 6 دقائق آخر تحديث: 8 أيار 2026 11:05 ص العلم اللبناني كيف يفسر الدستور اللبناني في ما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع إسرائيل، وما علاقة الجلسات التحضيرية لهذه المفاوضات التي تجري بين سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى معوض، والسفير الإسرائيلي في واشنطن ياخيل ليتر، برعاية مباشرة من الإدارة الأميركية؟ ويقول أستاذ القانون الدولي في باريس الدكتور محيي الدين الشحيمي، إنه ضمن الإطار الدستوري المؤسسي اللبناني الذي يحكم بطريقة تنافسية. الإجراءات السيادية. والسيادة لا تخضع لأي نوع من الرقابة. بل إنها سيادة منوطة برئيس الجمهورية للقيام بأي أعمال لا تتجاوز الدستور. أصل النشاط هو حماية الدولة والمؤسسات والحفاظ على السلام وهي أمور تتعلق بالفكرة المنشودة. وتمنح المادة 52 من الدستور شخص الرئيس سلطة مباشرة للتفاوض والتفاوض على العقود بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء خلال مرحلة التفاوض. ولا يتم التوصل إليه إلا بعد عرضه على البرلمان. والرئيس هو من يتولى المفاوضات، بحكم السلطة الكامنة في الدستور، وله صلاحية تحديد شكلها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال وسيط أو أكثر، في مكان، أو غير ذلك من التفاصيل. وله أن يحددها، بحسب ما يراه مناسباً للدولة. وذلك بالتوازي وبالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، استنادا إلى المادة 65 من الدستور. وينص على أن السلطة التنفيذية اللبنانية هي المنوطة بسياسات الدولة التنفيذية العليا، بما فيها السياسة الخارجية، وصلاحيات الحكم الممنوحة لها، سواء اعترفنا بالدولة الأخرى أم لا، وسواء كان هناك خصومة أو عداء أم لا. لذلك، على الحكومة أن تحدد شكل العلاقة، وكيفية التعامل معها، من وجهة نظر السياسة الخارجية اللبنانية. وأوضح الشحيمي أن قرارات الحرب والسلم تعود للدولة، ولها الحق وحده في تحديد أي أسلوب أو آلية للتعامل مع أي شخص اعتباري أو أي دولة أو كيان أو عضو في منظمة الأمم المتحدة، وبالطريقة المناسبة. وتعديل قرارات الحرب والسلم يأتي وفق المنطق الأساسي في تحديد سياسة الدولة على المستوى الخارجي. كما أن للدولة سلطة إنهاء الحروب وإعلان الحروب وتقييم شكل العلاقة مع الآخرين وكيفية استرداد الأراضي وإنهاء الصراعات. وأشار الشحيمي إلى أنه بحكم تحديد قرارات الحرب والسلم، فإن للدولة صلاحية إنهاء الصراع بالحرب، أو من خلال وضعية التحكيم. ولها صلاحية حتى تحديد طريقة استرداد الأراضي وحلها بالدبلوماسية أو الوساطة أو الحرب. وهنا يدخل حل الحرب والسلام في السلسلة وما يغذيها من حق العهد أو الرئيس والسلطة المختصة بإجراء المفاوضات. وقال، بحسب الفقرتين “ج” و”ط” في مقدمة الدستور، هناك النص الذي يقول أن لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. والأهم هو المادة الثانية منه التي تنص حرفياً على أنه لا يجوز التخلي عن أي قسم من الأراضي اللبنانية. الهدف الأساسي هو الدخول في منطق التفاوض والحفاظ على الدولة والجغرافيا بأكملها واستعادة الأرض بأكملها. ويظهر هنا المنطق العشوائي وغير الشرعي منذ أربعين عاماً، مما أدى إلى خسارة الأراضي وزاد الطين بلة. وأشار إلى أن النشاط الذي نراه في الجلسات التحضيرية لمبادرة الرئيس التاريخية هو الدخول في مفاوضات مباشرة وإعداد نقاط النقاش كمواضيع تفاوضية. وأعمال السيادة تدخل في نطاق الأعمال الحكومية التي لا تخضع للمساءلة، ولا يخضع لذلك الشخص أيضا، سواء كان رئيسا أو شخصا يعينه الرئيس. والسبب هو أنه لا يفعل ذلك لأهداف شخصية، بل هو ممثل الدولة وسيادة الدولة وبتفويض من الدولة. ولذلك فإن المساءلة أو الإدانة أمر غير قانوني وليس في مكانه الصحيح. وقال أما قانون مقاطعة إسرائيل تاريخ 24 يونيو 1955 فهو معني بضبط الشذوذات الفردية في التعامل مع الكيان على المستوى الفردي، لأنه يصبح خروجا عن الإجماع والإجماع العام، لأنه فرضية غير صحيحة. إلا أن هذا القانون ليس له صلاحية لأي نشاط تقوم به الدولة، ممثلة بازدواجية الرئيس والحكومة، ولا توجد مادة في الدستور تمنع التفاوض. الدستور ترك الفكرة حرة من أي جهة رقابية قانونية ومستوى، لأنها غير ثابتة. وهي متغيرة بحكم الظروف والمصالح، مثل اتفاق الدولة مع الدول العربية والكيان. العداء الموجود هو ضمن القوانين، لكن الدستور لا ينص على حظر التفاوض ضد العدو. بل إن الأمر له علاقة مباشرة بقرارات الحرب والسلام، وتعريف السياسة الخارجية، والمنطق المرئي، والإجراءات والظروف الآنية.


