اللوم أو الحرمان من حضور الجلسات. تعرف على العقوبات المتوقعة

اخبار مصر15 يناير 2024آخر تحديث :
اللوم أو الحرمان من حضور الجلسات.  تعرف على العقوبات المتوقعة

اخبار مصر – وطن نيوز

اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-15 05:31:29

02:31 صباحا

الاثنين 15 يناير 2024

كتب – نشأت علي :
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة نشوى رائف إلى لجنة الأخلاقيات، على خلفية بلاغات ارتكابها واقعة غش أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

وحددت المادة 29 صلاحيات اللجنة، حيث نصت على أن تتولى لجنة الأخلاقيات النظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس والتي تشكل خروجاً عن القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ السياسية أو الاقتصادية الأساسية للمجتمع المصري، أو إخلالاً بها. واجبات العضوية، وذلك كله وفقاً لأحكام الدستور. أو القانون أو هذه اللوائح.

ونصت المادة (30) على أن يحال العضو إلى لجنة الأخلاقيات بقرار من ديوان المجلس إذا رأت ذلك مبرراً، وذلك بعد سماع أقوال العضو. ووفقاً للمادة 31، تقوم لجنة الأخلاقيات بإخطار العضو كتابياً بالحضور أمامها في الموعد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة عن تاريخ الإخطار حتى يكون الموعد النهائي لاجتماع اللجنة سبعة أيام. إذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقاً للقواعد السابقة. فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يخطر العضو في أول اجتماع يحضره أمامها بما ينسب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمساعدته في إبداء دفاعه أمام اللجنة. ويجب على اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو والتحقيق في دفوعه. وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لهذا الغرض من بين أعضائها، وتعرض عليها نتائج التحقيق.

بموجب المادة 34، تتولى لجنة الأخلاقيات اقتراح فرض إحدى الجزاءات النيابية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على أي عضو يثبت عليه ارتكاب أي عمل. بالمخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (29) من هذه اللائحة. اللائحة الداخلية، يعرض تقرير لجنة الأخلاقيات باقتراح توقيع العقوبة على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر في التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع العقوبة عليه. للفرض، وبعد سماع أحد المعترضين على سرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر الاحتفاظ بالأمر، أو توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من الأول إلى الرابع من المادة 381.

وجاءت هذه العقوبات على النحو التالي:

المادة 381 مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت إخلاله بواجبات العضوية أو ارتكابه أحد الأفعال المحظورة عليه إحدى العقوبات التالية:

الأول: اللوم.
ثانياً: الحرمان من المشاركة في وفود المجلس طوال مدة الجلسة.

ثالثاً: الحرمان من المشاركة في أعمال المجلس لمدة لا تقل عن دورتين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من المشاركة في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية الجلسة.

خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس فرض أي من هذه العقوبات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو لجنة الأخلاقيات، أو لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المنصوص عليها في الدستور والقانون، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بمنع المشاركة في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة العقوبة. إذا كان من صدرت بحقه هذه العقوبة رئيس إحدى اللجان أو عضواً بمكتبها، فسيؤدي ذلك إلى عزله من رئاسة اللجان أو العضوية في مكاتبها، خلال الجلسة التي وقعت فيها العقوبة. .

المادة 382:
يوقع المجلس على العضو إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين ثالثاً ورابعاً من المادة (381) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:
أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالألفاظ أو المساس بهيبته.
ثانياً: إهانة المجلس أو إحدى هيئاته النيابية.
ثالثاً: استخدام العنف داخل مقرات المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء المجلس. يجوز للمجلس فرض العقوبة المنصوص عليها في البند خامساً من المادة (381) من هذه اللائحة، مع مراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.

المادة 383:
يوقع المجلس إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين رابعاً وخامساً من المادة (381) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:
أولاً: تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء لإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق اختصاصاته.
ثانياً: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وعمل المجلس أو لجانه أو التأثير على حرية العضو في إبداء الرأي في هذه اللائحة.

اخر اخبار مصر

اللوم أو الحرمان من حضور الجلسات. تعرف على العقوبات المتوقعة

اخر اخبار مصر اليوم

اخبار مصر الان

اخبار اليوم في مصر

#اللوم #أو #الحرمان #من #حضور #الجلسات #تعرف #على #العقوبات #المتوقعة

المصدر – Masrawy-أخبار مصر