اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 1970-01-01 03:00:00
ويحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط التعامل مع حالة التلبس بالجريمة، حيث نصت المادة 30 منه على وجوب ارتكاب الجريمة متلبسا بها بمجرد ارتكابها أو بعد وقت قصير من ارتكابها.
تعتبر الجريمة متلبسا إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعه الجمهور بالصياح بعد وقوعها، أو وجد مرتكبها بعد وقت قصير من وقوعها حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو غيرها من الأشياء التي حصل منها. ويمكن الاستدلال على أنه الفاعل أو الشريك فيه، أو إذا وجد معه. وفي هذا الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك.
المادة (31) : في حالة التلبس بجناية أو جنحة، يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحفظها ويتأكد من حالة الأماكن والأماكن. الناس، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وسماع أقوال من كان حاضرا، أو من يستطيع. الحصول على الإيضاحات منه بشأن الحادثة ومرتكبها.
وعليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بنقله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بالجرم المشهود أن تنتقل فوراً إلى مكان الواقعة.
في حالة التلبس بالجريمة، يجوز لمأمور الضبط القضائي عند نقله أن يمنع الحاضرين من الخروج أو الابتعاد عن مكان الحادث لحين تحرير المحضر، وله أن يستدعي فوراً من يستوفي منه التوضيحات بشأن الواقعة. يمكن الحصول عليها وفقا للمادة 32.
في حالة مخالفة أحد الحاضرين لأمر مأموري الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد من المدعوين عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بالغرامة بما لا يزيد على ثلاثين جنيها.
ويصدر الحكم من المحكمة الجزئية بناء على تقرير محضر من مأمور الضبط القضائي.


