اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 18:59:00
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، ابتداء من الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور. ونص القرار في مادته الأولى على ما يلي: “مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وإغلاق الورش والمحلات الحرفية الواقعة داخل التجمع السكني المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (فيما يتعلق بمواعيد فتح وإغلاق المحال العامة)، على جميع المحال العامة (مع مراعاة أحكام قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2020) عام) مغلق يومياً ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور. 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والمقاهي والبازارات، باستثناء أيام الخميس والجمعة والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فتكون مواعيد الغلق في العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة التوصيل إلى المنازل (إن وجدت) لمدة أربع وعشرين ساعة. وبحسب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم، فإن الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق هي كما يلي: القطاع الصحي: الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية. الأغذية: محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز ومحال بيع الفواكه والخضروات. القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية. الخدمات الحيوية: محطات الوقود ومحطات المياه والغاز. وبموجب المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تغلق جميع الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات ومراكز الشباب ومراكز تنمية الشباب يوميا، ابتداء من الساعة التاسعة مساء، باستثناء أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار. سيادة رئيس الوزراء، لذا فإن أوقات الإغلاق ستكون في الساعة العاشرة مساءً. ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والمخابز والصيدليات والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحية الواقعة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطار والمطاعم المرخصة سياحياً والكافتيريات والأنشطة الواقعة في مرافق الفندق أو الملحقة بها، كل ذلك مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات، مثل محلات بيع الفواكه. محلات الخضار والدواجن وأسواق الجملة. وبحسب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحلات العامة أو المنشآت السياحية الواقعة في محافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحلات العامة أو المنشآت السياحية الواقعة على شواطئ النيل داخل محافظتي القاهرة والجيزة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر واحد.




