اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-01 17:21:00
وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 – بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون – بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لرسم سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية، والاستدعاءات، وتنظيم حالات الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتلين من كافة الفئات على اختلاف مؤهلاتهم، وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة. وفي إطار تعريف القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار الحالية والمستقبلية التي تواجهها، ودعم هيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات وفقا لما عهد إليها الدستور المصري، فقد واجهت العديد من الحوادث والعمليات؛ خاصة تلك التي لها غرض إرهابي وأدى إلى إراقة الدماء بين أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتطال العديد من المدنيين الأبرياء. ووفقا للجنة: إذ إن الاعتراف بتضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة والأضرار التي لحقت بالمواطنين المدنيين الأبرياء نتيجة تلك الأحداث في إطار مواجهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجب وطني، وبينما تعترف الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة والأضرار التي لحقت بالمدنيين وتقدر دورهم الوطني، مما دفع الدولة إلى اعتبار حالات العمليات الإرهابية معيارا إضافيا لـ نظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت والذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لتضحياتهما ودعماً لأسرتيهما. وتابعت اللجنة: تأكيدًا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإلزامي في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن الوطني في ظل ضمان القانون، الذي تنفذه القوات المسلحة، أصبح لزامًا على القوات المسلحة تنفيذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتاحة سنويًا بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس المجندين الشباب، باعتبارهم حاملي راية الدفاع عن الوطن، وتوفير قوات الاحتياط بأعداد تتناسب مع نسبة كفاءة القوات المسلحة في ظروف الاستدعاء والتعبئة بما يتفق مع التزاماتها التي تقتضيها الضرورة العسكرية. وتابعت: في ظل ارتفاع عامل التضخم فإن الغرامات التي فرضها القانون على مرتكبي جرائم الامتناع عن التجنيد أو عدم الاستدعاء أهملت مبدأ الموازنة بين جسامة الفعل ونطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة التي نص عليها القانون بما يفقدها قوتها الردعية ويخالف مبدأ العدالة الجنائية. وأظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالته النهائية والمؤقتة لتكريم التضحيات التي قدمها أفراد القوات المسلحة والشرطة والأضرار التي لحقت بالمواطنين المدنيين الأبرياء، ومراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين لأحكامه، والتي تهتم بضمان عدم تخلفهم عن الالتحاق بالتجنيد أو استدعائهم بشدة، لتحقيق التوازن بين الفعل الإثم والعقوبة بما يحقق الردع في إطار العدالة الجنائية. وتضمنت تعديلات مشروع القانون تعديل المادة (7) أولاً الفقرات من (ج) إلى (د)، وثانياً البند (هـ) من القانون أعلاه، المساواة بين العمليات العسكرية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإجباري بحالته النهائية والمؤقتة. كما تضمنت المادة الأولى تعديل المادتين (49) و(52) من القانون بما في ذلك تشديد عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيهما في حالات التخلف عن التجنيد أو عدم التجنيد، حيث جاءت المادة (49) لتنص على أن كل من تخلف عن التجنيد عندما تجاوز عمره ثلاثين سنة يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. بينما نصت المادة (52) على أن كل من دعي للخدمة الاحتياطية وتخلف عن أدائها دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وخصصت المادة الثانية من مشروع القانون للنشر.




