اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-16 01:06:00
قررت محكمة النقض مبدأ جديدا بتخفيف عقوبة الإعدام شنقا الصادرة على المتهمين في جريمة قتل عمد بالجيزة، بعد تقديم أدلة التصالح مع ورثة الضحية، تنفيذا للمادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ رسميا. وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، والثاني بالسجن المشدد 10 سنوات. وصدر الحكم برئاسة القاضي أحمد سيد سليمان، وعضوية القضاة عطية أحمد عطية، وأشرف فريج، ومحمود عاصم درويش، والدكتور عاصم عسران، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز علي ماهر، وأمانة سر طارق عبد المنعم. حيثيات الحكم في استئناف متهمين على حكم الإعدام الصادر بحقهما في جريمة قتل بالجيزة. وتضمنت حيثيات الحكم أن الطعن المقدم من المتهمين “بلال غازي” و”إسلام غازي” ضد حكم الإعدام شنقًا الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بقتل المجني عليه “لبيب حمدي” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اقتحموا مسكنه بمنطقة 6 أكتوبر، وقام المتهم الأول بطعنه بشكل منفصل في جميع أنحاء المنطقة. وانتحرت جثته انتقاما لاستيلاء المجني عليه على أمواله، فيما كان المتهم الثاني حاضرا في مسرح الجريمة لمساندة شقيقه. مستوفياً النموذج المنصوص عليه في القانون. النقض: تطبيق القانون الأصلح للمتهم من تاريخ صدوره بغض النظر عن تاريخ العمل به. وأضاف المسبب أنه وفقا لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025 – والذي يدخل حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر المقبل -، وعلى الرغم من ذلك، وتطبيقا لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم من تاريخ صدوره، بغض النظر عن تاريخ نفاذه، وبعد أن قدم المتهمان أدلة التصالح مع ورثة الضحية. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بتعديل حكم الإعدام بحق المتهمين، بالسجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني. كما رفضت المحكمة بقية دفوع محامي المتهمين بشأن عدم التبرير، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه أظهر وجود أدلة معقولة تثبت الجريمة في حق المتهمين بحسب أركانها وظروفها، بالإضافة إلى أن وجود اسم قاض رابع إضافة إلى محضر الجلسة لا يعتبر شكلاً من أشكال البطلان. وأشارت إلى أن دفاع المتهمين حضر جلسات المحاكمة ومرافعوا وعرضوا دفاعهم، وسجلت المحكمة ذلك في حكمها، نافية أي تعد على حق الدفاع. وتنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد على ما يلي: “مع عدم الإخلال بصلاحيات رئيس الجمهورية في العفو أو تخفيف العقوبة، لورثة المجني عليه أو من ينوب عنهم خاصاً أن يثبتوا التصالح في أي حالة كانت إلى أن يصدر حكم نهائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرة الأولى والثانية)، 235، 236 (فقرة أولى) من قانون الإجراءات الجنائية. العقوبات، والتصالح في هذه الحالة يترتب عليه تخفيف العقوبة وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات”. اقرأ أيضًا: الوقوف في الكمين.. القصة الكاملة لابن ميدو في حادثة “المخدرات والخمور” في التجمع. حقيقة فيديو الاعتداء على فتاة في شبرا الخيمة: الدخول في علاقة آثمة برضاها. إعدام 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة بذور وبراءة 2 آخرين.



