اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 22:43:00
وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الفقهي في وجوب الزكاة على الذهب الذي تملكه للزينة، مؤكدا أن جمهور الفقهاء يرون أن الذهب المملوك بغرض الزينة المباحة فقط، وليس للادخار أو التجارة، لا تجب فيه الزكاة. وأوضح وسام، خلال برنامج “فتاوى الناس”، أن الحكم مرتبط بعدة ضوابط مهمة، أولها أن يكون الذهب مملوكا لأنثى، وثانيهما أن يكون الغرض الأساسي من اقتنائه هو الزينة المباحة شرعا. وأضاف أن هذه الضوابط تنطبق على الذهب الموروث عن الأم والهدايا وخواتم الزواج، ما دامت مخصصة للزينة وليس للادخار. وتابع أمين الفتوى أنه إذا اختل أحد هذين الشرطين تغير الحكم، مبينا أنه لا يجوز للرجل أن يتزين بالذهب شرعا، وبالتالي فإن أي ذهب يملكه يعتبر مالاً مدخراً تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة. وأكد أن نية مبادلة الذهب أو بعضه بذهب آخر للزينة لا تغير من طبيعته كمجوهرات معفاة من الزكاة، ما لم تتغير النية الأصلية إلى الادخار أو التجارة، ولو بلغت النصاب المحدد شرعا.




