اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-02-10 06:00:24
03:00 صباحا
السبت 10 فبراير 2024
كتب – محمد أبو بكر :
ويحدد قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 شروط وضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص على الإجازة.
وفي السطور التالية، يرصد مصراوي ضوابط وحالات حصول العاملين على إجازات، على النحو التالي:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويحق للعامل خلالها الحصول على تعويض الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
– يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك، ويحق له في هذه الحالة مضاعفة هذا الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم.
للعامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل الحق في الإجازة بأجر كامل لمدة شهر واحد لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس، وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته.
يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. يتم احتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
ولا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأطفال.
ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل. وإذا امتنع العامل كتابةً عن أخذ الإجازة، سقط حقه في الحصول على التعويض عنها.
وتكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر. وتكون الإجازة أيضًا لمدة ثلاثين يومًا سنويًا لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل في الحساب. الإجازة: الأعياد، والمناسبات الرسمية، وأيام الراحة الأسبوعية.
– إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة يحق له إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة، ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون. لا يسمح القانون للعامل بالتنازل عن إجازته.
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز انقطاعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
– وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر. إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية. ويستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية، على أن يخطر صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
– يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد الأجر الذي دفعه عنها، إذا ثبت أنه عمل خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة التأديبية.
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له. كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تسمح لصاحب العمل بحرمان المرأة من أجر إجازة الأمومة وفصلها من العمل
بحسب القانون تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يعتبر فصل العامل تعسفيا ويتم إعادته إلى عمله وتسوية مستحقاته؟ يجيب “القانون”.


