اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 1970-01-01 03:00:00
ويحدد قانون البناء الإجراءات والضوابط المتعلقة بصيانة وتشغيل المصاعد في العقارات، ضمن اشتراطات سلامة البناء. وألزمت المادة (68) من القانون المالك أو ذوي الشأن بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخصة في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية. ويعتبر هذا العقد شرطاً لتشغيل المصعد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا العقد وتسجيل اعتماد المنشآت المذكورة.
ونص القانون على أنه إذا امتنع المالك أو ممثله القانوني عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار، أو لم يستخدم هذا المكان للغرض الذي خصص له، أو استخدمه لغرض آخر عن هذا الغرض، أو إذا امتنع عن تشغيل المصعد، أو خالف اشتراطات تأمين المبنى، وشاغليه من أخطار الحريق. في حالة مخالفة شهادة صلاحية المبنى للإشغال، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإنذار المالك أو من يمثله قانوناً بالبريد المسجل بعلم الوصول للقيام بما امتنع عن فعله – حسب الأحوال. يجوز – خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.
وبحسب المادة، فإذا انقضت المدة دون التنفيذ، يصدر المحافظ المختص قراراً بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتحمل المالك المصروفات، بالإضافة إلى 10. % (عشرة بالمائة) المصروفات الإدارية، ويتم تحصيل المصروفات والمصاريف الإدارية عن طريق الحجز الإداري. .



