اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-29 16:01:26
طبيعي
3 يخلقون الوهم بأن امرأة تصمم سيارة متنقلة
29 يناير 2024
14:18 مساءا
قراءة
دقيقتين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة الدعاوى العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام 3 متهمين بدفع مبلغ 165 ألف درهم لسيدة، حيث اتفقت معهم على تصميم مركبة متنقلة لمشروع يخصها.
وفي التفاصيل، رفعت سيدة دعوى قضائية على 3 متهمين، طلبت في ختامها إلزام المتهم الأول برد مبلغ 147 ألفاً و600 درهم حولته إلى حسابها بموجب إيصالات، وأثبتت أيضاً في دعوى نهائية والحكم الجزائي النهائي بإلزام المتهمين مجتمعين وجماعيين بتعويض المدعية عما لحقها من ضرر وأضرار. فاتتها كسب مبلغ 200 ألف درهم، وإلزام المتهمين بدفع الرسوم والمصاريف.
وذلك بناءً على أقوالها بأنها اتفقت مع المتهمين على تصميم سيارة متنقلة لمشروع تابع لها، عبر أحد مواقع التواصل، واتفقوا على مبلغ 147 ألف درهم، وقامت بتحويل المبلغ إلى أحد البنوك، على أن يكون التسليم بعد سنة، لكن مع مرور الوقت ماطلوا ولم ينفذوا. وتم الاتفاق عليه، مما دفعها لتقديم شكوى.
وأوضحت أنه على إثر ذلك أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة التي قضت بمعاقبة الثلاثة في جريمة الاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وحكمت على كل منهم بغرامة مالية قدرها 250 ألف درهم. وحرمانهم من استخدام شبكة المعلومات لمدة شهرين، وإلزام كل منهم، بدفع مبلغ 5000 درهم للمدعي بالحق المدني، كتعويض مؤقت، وإلزامهم بدفع الرسوم القضائية. ولم يقتنع المتهمون بالحكم، فاستأنفوه، وقضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المطعون فيه، وإلزامهم بالرسوم القضائية. ولم يقتنع المتهمون، فاستأنفوا الحكم المستأنف، وقضت المحكمة بقبول المعارضة المستأنفة شكلاً، ورفضها موضوعاً، وتأييد الحكم المعارض، وإلزام المستأنفين بأداء الرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة أن الحكم أصبح نهائيا ومبرما، بإدانة المتهمتين بتهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق التي تملكها من المجني عليها، بطريقة احتيالية، عن طريق خداعها بإعلان بناء وتصميم والكرفانات والمركبات المتنقلة عبر شبكة المعلومات، على عكس الحقيقة، وهذا من شأنه أن يخدعها ويجبرها على الاستسلام. .
وذكرت المحكمة أنه يشترط وفقا لأحكام المادتين 292 و293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل ضرر يلحق بالآخر يلزم فاعله بتقديم المسؤولية، وكان الخطأ قد أحدث للمدعية ضررا ماديا بضبطها المال وخسارة مصلحتها المالية. وعليه تقدر المحكمة التعويض الذي تستحقه المدعية عن الأضرار التي لحقت بها بمبلغ 160 ألف درهم، إضافة إلى التعويض المؤقت الصادر لها بمبلغ 5000 درهم.
http://tinyurl.com/vht3fpvf

