اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 1970-01-01 03:00:00
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بمعالجة العامل عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة دفع تعويضات الأجر.
ونصت المادة (167) على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسؤول الفعلي عن إدارة صاحب العمل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة من لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو أحدهما. وتكون العقوبتان في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يمس العامل الخاضع للضريبة. أحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب وفاته أو نسبة عجزه تزيد على 50%.
ونصت المادة (50) على أنه عند وقوع الإصابة يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر مصاريف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من مكان الإصابة. إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها، وذلك بدفع مصاريف التنقل بوسائل النقل. النقل الخاص داخل المدينة أو خارجها عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح له باستخدام وسائل النقل العادية.


