اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 13:39:00
وبحسب التميمي فإن انتخاب رئيس الجمهورية يتم وفقا للدستور العراقي من خلال: 1- المادة 72 ثانيا/ب من الدستور التي حددت 30 يوما كحد أقصى لموعد انتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. وتابع: “يجب التوضيح أن هذه المدة هي مدة تنظيمية، وتجاوزها لا يعني سقوط تطبيق الحق خارج مدتها، أي أن هذا الحق، أي انتخاب رئيس الجمهورية، يبقى رغم مرور مدة الـ 30 يوماً، وأساس الحق لا يسقط بتجاوزه، ويمكن استئنافه”. وذكر أن “تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان لا يتضمن أي مخالفة للدستور، وتفسير المحكمة الاتحادية للرقم 24 لسنة 2022 بشأن استمرار رئيس الجمهورية في عمله وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما هو تفسير يتوافق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية أن في هذا القرار حافظ على المدد الدستورية ولم يتجاوزها”. 2- في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، يجب افتتاح الجلسة بحضور ثلثي إجمالي عدد أعضاء البرلمان، أي ألا يقل عدد الحضور عند افتتاح الجلسة عن 220 نائبا، على أن يبدأ التصويت وفقا لقرار المحكمة الاتحادية رقم 16 لسنة 2022 بتفسير المادة 70 من الدستور. 3- يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عبر صناديق الاقتراع، على أن يقوم رئيس مجلس النواب بتقديم المرشحين المقبولين واحداً تلو الآخر وإبلاغ البرلمان بأسمائهم. ومن ثم يتم فرز الأصوات وكتابتها على المجالس كما حدث في عامي 2018 و2014. ومن يحصل من بين المرشحين على أغلبية الثلثين من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب يكون رئيساً للجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفقاً للمادة 70 من الدستور والقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. 4- في حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الثلثين من إجمالي عدد الأصوات في البرلمان، وهو المتوقع، سيصعد الفائزان الأولان، أي الأول والثاني، للمنافسة في المرحلة الثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات سيكون رئيس جمهورية العراق. وقال التميمي: “إذا حصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 صوتاً، فصاحب الـ100 صوت يكون هو الرئيس”. 5- لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية اعلاه النصاب المطلوب في الجولة الثانية. هل هو نفس النصاب الأول، أي أغلبية الثلثين من إجمالي عدد أعضاء البرلمان، أم نعود إلى المبادئ العامة في المادة 59 من الدستور، أي النصاب هو نصف العدد الإجمالي زائد واحد؟ وذكر أن “النصاب القانوني في الجولة الثانية يعتمد على المادة 59 من الدستور”. 6- بعد انتخاب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، لديه 15 يوماً لتسمية مرشح الكتلة النيابية الأكبر وفقاً للمادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها. وبين التميمي، أن “الكتلة الأكبر يمكنها تقديم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي الجلسة نفسها يمكن لرئيس الجمهورية تكليف مرشح هذه الكتلة بتشكيل الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه”.



