اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-22 12:53:00
القدس – PNN – قدرت دار الإفتاء زكاة الفطر للعام الحالي 1447هـ/2026م بـ (10 شيكل)، وفدية الصيام وجبتين من متوسط الطعام الذي يطعم المعتدى، على ألا تقل قيمتها عن قيمة زكاة الفطر. وقدرت دار الإفتاء نصاب الزكاة بـ (7000 دينار أردني)، استنادا إلى متوسط سعر الذهب عيار 24 قيراطا في السوق المحلية خلال العام الهجري الممتد من بداية شهر رمضان 1446هـ وحتى الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1447هـ. ومن توضيح المجلس في هذا الشأن ما يلي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على المسلم الملزم عن نفسه، وعن من تجب عليه نفقته من المسلمين، كبيرهم وصغيرهم. وروى عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، للعبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في المسلمين، وأمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة» (صحيح). البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الفطر). ومقدارها بالوزن هو: (2176 جراماً)، أي (2 كيلو و176 جراماً على الأقل)، من معظم المواد الغذائية الأساسية في البلاد، كالقمح والخبز والدقيق في بلادنا. وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان أيسر للواهب وأنفع للآخذ. ولا يشترط لوجوب زكاة الفطر مال ولا نصاب، بل تجب على من يملك أكثر من قوته وقوت من يعول يوم وليلة. ويرى المجلس الأعلى للإفتاء جواز دفعها. زكاة الفطر نقداً، وهي: (عشرة شيكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى)، تيسيراً على المعطي والآخذ، ومن أراد أن يتطوع أكثر فهو خير له. يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك حتى يتمكن الفقراء والمساكين من قضاء حوائجهم الضرورية، علماً أنه قد وردت أقوال كثيرة عن وقت إخراج زكاة الفطر، ولذلك قال ابن حزم أن وقت زكاة الفطر هو أول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم. وكان آخر رمضان، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونه قبل الإفطار بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر.[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]وذهب أحمد، وهو مذهب المالكية، وجاز بعضهم تقديمها بثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تقديمها بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان، والقول بجواز تقديمها بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرى المجلس الأعلى للإفتاء جواز إخراجها أول الشهر كما رأى الإمام الشافعي. لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في عصرنا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيره إلى ما بعد صلاة عيد الفطر. ومن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، بقيت في ذمته، ويجب عليه إخراجها بعد ذلك. فتعتبر من الصدقات، ومن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد بدون عذر فهو يأثم. وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، وإدخال السرور على الفقراء يوم عيد الفطر. العيد. مقدار فدية الصيام: مريض بمرض مزمن – لا يرجى شفاؤه – أو كبير في السن غير قادر على الصيام يجب عليه فدية الصيام، ومقداره هو: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم فطره، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة زكاة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام الأسرة التي تدفع عنها الفدية بإذن الله. قوله تعالى: {فمن منكم؟ فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى، وعلى من استطاع إليه سبيلا فدية إطعام مسكين. ومن يتطوع خيرا فهو خير له. الصيام خير لكم لو كنتم تعلمون. (البقرة: 184) وبالنسبة للفضة، يرى المجلس الأعلى للإفتاء وجوب استخدام الذهب في تحديد نصاب زكاة الأموال النقدية، وبما أن المثقال الواحد – أي الدينار الذهبي – يساوي أربعة جرامات وربع جرام (4.25 جرام) على رأي جمهور الفقهاء، فإذا أخذنا المثقال المدينة المنورة، فإن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما، أي (20 ×) 4.25 = 85 جرام). بناءً على متوسط سعر الذهب في الأسواق المحلية، خلال العام الهجري الممتد من بداية شهر رمضان 1446هـ وحتى الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1447هـ، والذي بلغ فيه متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 = 83 ديناراً أردنياً، فإن مقدار نصاب الزكاة يساوي (83 × 85 = 7055)، وقد بني النصاب على ذلك: (7000) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، وهذا التقدير قابل للتعديل حسب الزيادة أو الزيادة في سعر الذهب. النقصان عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويكون العام المعتبر في العام المحيط حسب الأشهر القمرية. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل.



