اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 00:40:00
بلغ إجمالي عدد المتعطلين المستفيدين من نظام «ساند» خلال عام 2025 نحو 115,135 مستفيداً، وذلك في إطار توفير الحماية التأمينية للمشتركين السعوديين عند التعطل، بعد تطبيق الشروط النظامية عليهم. ضوابط الوقت: يستحق المستفيد التعويض وفق ضوابط زمنية محددة، حيث يتم دفع التعويض في المرة الأولى إذا عمل لمدة لا تقل عن 12 شهراً خلال الـ 36 شهراً السابقة للمطالبة الأولى، ويدفع للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى لمدة لا تقل عن 18 شهراً خلال الـ 36 شهراً السابقة للمطالبة الثانية. أما بالنسبة للتعويض في المرة الثالثة فيجب أن يكون المستفيد قد عمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً خلال الـ 36 شهراً السابقة للمطالبة الثالثة، وفي أي فترة لاحقة يجب أن يكون المستفيد قد عمل لمدة لا تقل عن 36 شهراً خلال الـ 48 شهراً السابقة للمطالبة الأخيرة. مصدر الدخل: التأمين ضد التعطل هو أحد فروع التأمينات الاجتماعية، ويضمن تقديم التعويضات للمشتركين العاطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة من خلال نظام “الرمل” الذي بدأ تطبيقه عام 2014 على منشآت القطاع الخاص، بهدف تقديم الدعم المالي للموظفين السعوديين عند توقف عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. يتم استقطاع 1% من راتب المشارك شهرياً، مقابل 1% يتحملها صاحب العمل، ويرتكز النظام على ضمان توفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية بين فقدان الوظيفة والحصول على فرصة عمل جديدة. ضوابط التعويض يحدد النظام ضوابط الاستفادة من التعويض، أبرزها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مستكملاً المدد التي يحددها النظام، وألا يتم فصله من العمل لسبب يرجع إليه، وألا يكون له دخل من العمل أو نشاط خاص، وألا يترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون قد بلغ سن الستين، على أن يتم التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ ترك العمل. سياسة الصرف وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، يتم صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. يقصد بمتوسط الأجر الشهري واحد على أربعة وعشرين من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك خلال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك. الحد الأقصى لمدة صرف التعويض هو 12 شهراً متتالية أو متقطعة لكل استحقاق، على ألا تتجاوز هذه المدة 12 شهراً خلال كل 24 شهراً متتالية تبدأ من تاريخ الصرف الأول.



