اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-04 01:24:00
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدير بدفع أحد موظفيه مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به نتيجة عبارات مسيئة نشرها عبر مجموعة على تطبيق واتساب، وذلك بعد صدور حكم جنائي بإدانة المدير بالواقعة ذاتها، وإلزامه بدفع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الحكم وحتى السداد كاملاً، إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة. وتفصيلاً، رفع الموظف دعوى مدنية أوضح فيها أن مديره نشر خلال فترة محددة رسائل تضمنت الشتائم والإساءات. ضده ضمن مجموعة تواصل ضمت عدداً من الأشخاص، الأمر الذي اعتبره إهانة لسمعته ومكانته المهنية. وعقب البلاغ، فتحت النيابة العامة تحقيقًا وأحالت المدير إلى المحاكمة بتهمة سبه باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. وصدر حكم جنائي بحضور المدير، بمعاقبة المدير بالغرامة المالية، ومصادرة الجهاز المستخدم، ومحو العبارات المستخدمة في الجريمة، وحرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية لمدة ثلاثة أشهر، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وأصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه في الميعاد. واستند الموظف أمام المحكمة المدنية إلى صحة الحكم الجنائي، وقدم نسخة رسمية منه وشهادة تفيد أنه أصبح نهائيا، إضافة إلى إفادة بخصوص إلغاء تصريح عمله، مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، التي قال إنها تشمل فقدان وظيفته والإضرار بسمعته وتكبده معاناة نفسية، إضافة إلى انشغاله بإجراءات التقاضي. ومن ناحية أخرى، دفع المدير بعدم وقوع الضرر، نافياً وجود علاقة سببية بين الحادث والخسائر التي يطالب بها الموظف. وأوضحت المحكمة أن الحكم نهائي للدعوى الجنائية أمام القضاء المدني، فيما يتعلق بإثبات الفعل وإسناده إلى مرتكبه ووصفه القانوني، بما يثبت خطأ المدير ويمنع إعادة النظر فيه. وببحث عناصر المسؤولية، رأت المحكمة توافر الخطأ والضرر الأدبي وعلاقة السببية في حدود ما ثبت في الأوراق، مشيرة إلى أن واقعة الإهانة شكلت انتهاكا لسمعة الموظف وسمعته وكرامته. وذكرت المحكمة أنها لم تلتفت إلى مطالبة الموظف بالتعويض عن الأضرار المادية، لعدم ثبوت وجود علاقة سببية بين واقعة الإهانة وإلغاء تصريح العمل، حيث تبين أن الإفادة بشأن الإلغاء سبقت الواقعة، ولم يتم تقديم أي دليل مؤكد على ضياع فرص الكسب كنتيجة مباشرة للخطأ. وعليه فقد قدرت المحكمة التعويض بـ 20 ألف درهم للتعويض عن الضرر المعنوي الثابت، وأكدت أن الفوائد لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، فقضت بها بنسبة 5% سنوياً حتى السداد الكامل، في حكم حاضر.


