الكويت – “”الكويت اليوم” تنشر مرسوما بقانون بتعديل أحكام الجنسية الكويتية”

أخبار الكويت13 أبريل 2026آخر تحديث :
الكويت – “”الكويت اليوم” تنشر مرسوما بقانون بتعديل أحكام الجنسية الكويتية”

اخبار الكويت- وطن نيوز

اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 00:54:00

الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المنشورة في الملحق (2) للعدد (1786) الصادر يوم الاثنين 13 أبريل 2026 مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتي ويهدف المرسوم الذي يتضمن خمس مواد بالإضافة إلى مذكرته التوضيحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني. مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لسلطاتها السيادية في منح الجنسية وفقدانها وسحبها وسحبها ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية متينة. وتضمن المرسوم استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم، وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي، وإلغاء بعض النصوص التي ثبت عدم ضرورتها أو عدم توافقها مع الرؤية التشريعية الجديدة. ونص المرسوم على ما يلي: «بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر في 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، – وبناء على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتي، والقوانين المعدلة له، – وبناء على ما عرضه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، – وبعد موافقة المجلس – أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي: – تستبدل المادة الأولى بنصوص المواد (1، 7، 7 مكرر أ، 10، 11، 11 مكررا، 12، 13، 14، 16 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكرر أ، 21 مكرر ب، 22، 23) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بالآتي: النصوص: المادة (1): “الكويتيون في الأساس هم الذين استقروا في الكويت قبل سنة 1920 وحافظوا على إقامتهم العادية فيها حتى 14/12/1959، وتعتبر إقامتهم أصولاً مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محتفظا بإقامته العادية في الكويت حتى لو كان يقيم في دولة أجنبية ما دام لديه نية العودة إلى الكويت. الكويتي الأصلي هو من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي الأصل، ولو كان مقيما. المادة (7): “لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أبناء المتجنس الذين يولدون بعد حصوله على الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس”. المادة (7 مكرر أ): “القاصر المولود لأم كويتية محتفظة بالإقامة في الكويت يجوز معاملته معاملة الكويتي حتى بلوغه سن الرشد إذا كان والده الأجنبي مسجونا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، كما تجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية ولم يعرف أبوه أو لم يثبت نسبه إلى أبيه”. ومن الناحية القانونية، يعامل كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى أن يبلغ سن الرشد بقرار من وزير الداخلية. المادة 10: “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا انضمت إلى جنسية زوجها. وتسحب الجنسية الكويتية من المتجنسة الكويتية بزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب، إلا إذا كان لها أولاد منه ولم تتزوج من غير كويتي، كما تسقط جنسيتها الكويتية إذا استعادت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى”. المادة (11): “يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية طوعا، وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس تفقد الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها. ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا حصلوا على جنسية والدهم الجديدة وفقا للقانون الخاص بهذه الجنسية. ويجوز لمن كويتي منهم وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون أن يعلن لوزير الداخلية عن انضمامه إليه”. -رغبته في الاحتفاظ بالجنسية الكويتية خلال السنة التالية لبلوغه الرشد، ويجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية، بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إعادة الجنسية الكويتية للكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون الذين فقدوها وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتنازل عن الجنسية الأجنبية (11 مكررا): “يجب على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية – إذا كان يحمل جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية – وأن يقدم إلى وزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم تكن من تاريخ تجنيسه”. المادة (12): “يجوز بمرسوم بناءً على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية إلى المرأة الكويتية وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون التي فقدتها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون عند انتهاء الزواج إذا طلبت ذلك وكان محل إقامتها الطبيعي في الكويت أو عادت للإقامة فيها”. المادة (13): “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية: 1 – إذا منح الجنسية الكويتية بالاحتيال أو التزوير أو بناء على بيانات كاذبة، وتسقط الجنسية ممن اكتسبها معه بطريق التبعية. 2 – إذا حكم عليه بحكم نهائي بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة إهانة الذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير. وإذا كان الحكم الصادر ضد الشخص في أي من هذه الجرائم غيابياً وكان هارباً خارج البلاد، جاز سحب الجنسية بعد ستة أشهر من وجوده في الخارج. 3 – إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية. 4 – إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها بالتبعية. 5 – إذا توفرت الأدلة فإن السلطات المختصة تعتبره ترويجاً لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد، أو انتمائه إلى جهة سياسية أجنبية. وفي هذه الحالة يجوز سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه بالتبعية. (14): “يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إسقاط الجنسية الكويتية عن أي شخص يتمتع بها في الحالات الآتية: 1 – إذا التحق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن حكومة الكويت. 2 – إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو قطعت علاقاتها السياسية معها. 3 – إذا التحق بهيئة تشمل أغراضه العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو إدانته بجرائم نص الحكم على أنها تمس ولائه لوطنه ومخالفته لنظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه ولو كانوا من النسب. 4 – إذا أضاف عمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية الغير أي شخص ليس من أبنائه أو فروعه، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي تجريه اللجنة العليا. للتحقيق في الجنسية الكويتية أو بحكم قضائي نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بقرار من الشخص وحده المادة 16 فقرة ثالثة: “وإذا فقدت الجنسية أو سحبت أو أسقطت وفقا لأحكام المواد (10، 11، 11 مكررا، 13، البنود 2-3-5-6) يحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها”. المادة (20) فقرة ثانية: “يجوز استخدام الوسائل العلمية – بما في ذلك البصمة الجينية والبصمة البيومترية – في فقدان الجنسية أو سحبها أو إسقاطها، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية”. المادة (21 مكررا أ): “تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت دون وجه حق بناء على غش أو بيانات كاذبة أو شهادات غير صحيحة. ويكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية. ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية من الشخص الذي اكتسبها من صاحب تلك الشهادة بطريق التبعية. المادة (21 مكررا ب): “كل من قدم بيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بالتحقق من الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض، سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو للغير أو لتسهيل الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كان الإقرار شفاهة أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتحقق من صحة ما أدلى به، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف”. وإذا أدلى بالأقوال المذكورة مع علمه بعدم صحتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار. المادة (22): “تعتبر جميع المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة”. وليس من اختصاص المحاكم أن تنظر في الأمر.” المادة (23): “تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. المادة الثانية: تستبدل عبارتي (وزير الداخلية) و(اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام) و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليها. المادة الثالثة: كل من اكتسب الجنسية الكويتية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم. وبحكم القانون يعتبر كويتياً بالتجنس من حصل عليه بالتجنس وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. كما يعتبر كويتياً بالتجنس كل من حصل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام أي مادة من مواد المجنس في المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. ويتم التوفيق بين أوضاع الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. المادة الرابعة: تلغى أيضاً المواد أرقام (2، 3، 4، 5، 6، 7 مكرراً) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. كما يلغى القانون رقم (44) لسنة 1994 والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليهما. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم. بموجب القانون. المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر في قصر السيف بتاريخ 17 شوال 1447هـ الموافق 5 أبريل 2026م

اخبار الكويت الان

“”الكويت اليوم” تنشر مرسوما بقانون بتعديل أحكام الجنسية الكويتية”

اخبار اليوم الكويت

اخر اخبار الكويت

اخبار اليوم في الكويت

#الكويت #اليوم #تنشر #مرسوما #بقانون #بتعديل #أحكام #الجنسية #الكويتية

المصدر – https://www.aljarida.com