الكويت – رسمياً.. صدور مرسوم بتعديل قانون البلدية

أخبار الكويتمنذ ساعتينآخر تحديث :
الكويت – رسمياً.. صدور مرسوم بتعديل قانون البلدية

اخبار الكويت- وطن نيوز

اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-25 00:56:00

مذكرة توضيحية: – “البلدية” مجلس خدمي فني يتطلب بطبيعته وجود كفاءات فنية – التجارب العملية كشفت ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين – العمل البلدي يتطلب تخصصات فنية قد تتعارض مع ما تنتجه الانتخابات. صدر مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق خاص. ونص المرسوم على أن يستمر المجلس القائم، قبل العمل بأحكامه، في ممارسة صلاحياته إلى حين تعيين مجلس جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. وأشارت المذكرة التوضيحية إلى أنه “بما أن المجلس البلدي مجلس خدمي فني يتطلب بطبيعته وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي، فقد كشفت التجارب العملية عن ضعف في أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة عدم إلمامهم وكفاءتهم بالعمل البلدي، الأمر الذي يتطلب تخصصات فنية قد تتعارض مع نتائج الانتخابات من حيث وصول بعض الأعضاء غير الأكفاء إلى هذا العمل، مما يؤدي إلى عدم تطوير أداء العمل في البلديات”. البلدية، وبرزت الحاجة إلى تعديل تشكيلة المجلس بما يتوافق مع رؤية الدولة في هذا المجال». ويتكون المرسوم بقانون من أربع مواد، تنص أولها على استبدال نصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، حيث تم استبدال نص المادة (4) منه للتأكد من أن تشكيل المجلس البلدي مكون من اثني عشر عضوا يعينون بمرسوم، على أن تتوفر فيهم شروط محددة، وهي أن يكون كويتي الأصل وفقا للمرسوم الأميري. رقم (15) لسنة 1959 من قانون الجنسية الكويتي، وألا يقل عمره يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية، ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الهندسة أو الهندسة المعمارية، أو تخصص متوافق مع العمل البلدي، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس الاحتيالي أو جريمة إهانة الذات الإلهية أو الأنبياء أو الكيان الأميري، ما لم تتم إعادته إلى سمعته. كما تنص المادة نفسها على أن مرسوم التعيين يحدد رئيس المجلس. ونائبه والمكافآت المقررة لهم ولأعضاء المجلس. وحددت المادة (6) البديلة مدة المجلس البلدي بسنتين، تحسب كل سنة منهما بالأشهر الميلادية (12 شهرا)، ونصت على أنه يجب دعوة المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم التعيين، على أن تكون الدعوة للانعقاد الأول للمجلس بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون البلدية، وأجازت فقرتها الثانية إنهاء مدة عمل المجلس قبل انتهاء السنتين المشار إليهما، أو إعادة تشكيل جميع أعضاء المجلس أو ويحل محل أي منهم خلال هذه المدة، على أن يكمل العضو المعين الجديد المدة المتبقية لمن حل محله، سواء أعيد تشكيل المجلس بالكامل أو تم استبدال عضوية أي منهم بآخر – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يتم ذلك كله بمرسوم. وتوضح فقرته الأخيرة أنه يجوز تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أخرى، أو لحين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب، على أن يكون ذلك أيضاً بمرسوم. كما أوضحت المادة (7) البديلة اليمين التي يؤديها العضو المعين. وجاءت المادة (13) بنصها الجديد تنص على أنه في حالة شغور مقعد أحد الأعضاء، يتم الإعلان عن الأعضاء المعينين، ووفقاً للمادة (4) المشار إليها، من قبل المجلس في أول جلسة بعد شغور المقعد. ويجب تعيين البديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن خلو المنصب. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا لم تتجاوز المدة المتبقية ستة أشهر إلا إذا تجاوزت المقاعد الشاغرة خمسة مقاعد. ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس إذا تقدم بطلب الترشح للانتخابات النيابية. ونصت المادة (14) المستبدلة على تعريف الإجراءات ذات الصلة. عند استقالة رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء، مشيراً إلى أنه يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر بدلاً من العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة. كما أجازت المادة 26 بعد استبدالها للمجلس تشكيل لجان – دائمة أو مؤقتة – من بين أعضائه، لمساعدته في تحقيق أهدافه وصلاحياته، مع ترك أمر تحديد عدد أعضاء كل لجنة وصلاحياتها ونظام عملها للنظام الداخلي للمجلس. ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون على استمرار المجلس القائم. قبل تنفيذ أحكامه في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. تُلغى المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون الفقرة الأخيرة من المادة (19) والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون (33) لسنة 2016 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ نفاذه من تاريخ نشره. وفيما يلي نص المرسوم: المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، النص التالي: المادة (4) يتكون المجلس البلدي من اثني عشر عضواً، يعينون بمرسوم، وتشترط فيهم الشروط. ما يلي: 1 – أن يكون كويتياً أصلياً الجنسية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. 2 – ألا يقل عمره عن (30) سنة يوم تعيينه. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص متوافق مع العمل البلدي. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم الإفلاس الاحتيالي، أو في جريمة إهانة الذات الإلهية أو الأنبياء. أو الشخص الأميري إلا إذا تمت استعادة سمعته. ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما تحدد المكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس. المادة (6) مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين. وتكون الدعوة للجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير. ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، وللأعضاء الجدد استكمال مدة سلفهم. كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد أيهما أقرب. المادة (7) يؤدي العضو قبل مباشرة مهامه في جلسة علنية أمام المجلس اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والأمانة”. المادة (13) إذا شغر مقعد أحد الأعضاء، يعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد شغور المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا لم تتجاوز المدة المتبقية ستة أشهر إلا إذا تجاوزت المقاعد الشاغرة خمسة مقاعد. ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس إذا تقدم بطلب الترشح للانتخابات النيابية. المادة (14) يختص المجلس البلدي بقبول استقالة العضوية. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت قرار المجلس بقبولها. وإذا لم يتم البت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. يعلن المجلس خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الشغور، ويجوز للعضو سحب استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال. ويتبع نفس الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس يجب تقديمها إلى المجلس البلدي. مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر بدلاً من العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة. المادة (26) يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه حسب حاجة العمل لتحقيق أهدافه وصلاحياته. ويجوز لأي من اللجان، إذا اقتضت طبيعة عملها، تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس صلاحيات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية عقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها. المادة الثانية: يستمر المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في ممارسة صلاحياته إلى حين تعيين مجلس جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. المادة الثالثة تلغى الفقرة الاخيرة من المادة (19) والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون رقم (33). وفي عام 2016 المشار إليه، يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اخبار الكويت الان

رسمياً.. صدور مرسوم بتعديل قانون البلدية

اخبار اليوم الكويت

اخر اخبار الكويت

اخبار اليوم في الكويت

#رسميا. #صدور #مرسوم #بتعديل #قانون #البلدية

المصدر – https://www.alraimedia.com