اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-14 01:09:00
وصدر قرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بمنح المستثمرين الأجانب الإقامة لمدة 15 عاماً، والتي تشمل مالكي الكيان الاستثماري وشركائه ومديريه وأعضاء الإدارة العليا الذين يحملون مسميات وظيفية معتمدة، بالإضافة إلى أفراد الأسرة بجميع هذه الفئات من الوالدين والأزواج والأبناء. ونص القرار على أنه يجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية – بناءً على كتاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – الترخيص بإقامة المستثمر للفئات المذكورة بشرط استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التالية: 1- أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على رخصة استثمار سارية المفعول صادرة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. 2- يجب أن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو عضو الإدارة العليا مسجلاً داخل الكيان الاستثماري وفق ما تعتمده الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، ويجب أن تكون مسمياتهم الوظيفية ضمن قائمة المسميات المعتمدة من الهيئة. 3- تقديم تقرير حالة جنائية يفيد بعدم وجود سجلات أمنية أو قضائية تمنع إصدار الإقامة وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (114) لسنة 2024 المذكور. 4- أن يكون جواز السفر ساري المفعول وأن يكون له ستة أشهر متبقية على الأقل. 5- تعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن دقة البيانات والمستندات المقدمة. ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يجب على الكيان الاستثماري الذي تمنح على أساسه إقامة المستثمر أن تتوفر فيه الشروط والضوابط والمعايير الفنية التالية: 1- ألا تقل قيمة الاستثمار عن 5 ملايين دينار، وألا يقل رأس المال عن مليون دينار، مع إثبات إيداع مبلغ رأس المال للكيان الاستثماري داخل دولة الكويت. وبالنسبة للأنشطة الاستثمارية المسموح بها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، يجوز تعديل هذه الحدود بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية الهيئة. 2- يجب أن يكون للكيان الاستثماري مقر فعلي ويمارس نشاطه فعلياً داخل دولة الكويت. 3- يجب على الجهة الاستثمارية الالتزام بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين. وفقاً للنسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. يتم إلغاء أو إنهاء إقامة المستثمر قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات التالية: 1- تحقق إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (114) لسنة 2024 المشار إليه. 2- صدور حكم نهائي في أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه على أي من الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، أو الكيان الاستثماري. 3- اختفاء أو فقدان أي من شروط وضوابط ومعايير منح الإقامة المنصوص عليها في هذا القرار. 4- إثبات تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الإقامة. 5- عدم ممارسة الكيان الاستثماري لنشاطه فعلياً، أو عدم اتخاذ إجراءات جدية لممارسة نشاطه فعلياً خلال المدة المحددة في قرار الترخيص الخاص به. 6- توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد على (سنة) دون مبرر تقبله الهيئة. 7- إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري أو تصفيته أو إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه. وعلى الهيئة إخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية عند حدوث أي من هذه الحالات لإلغاء الإقامة.




