اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-29 21:23:00
قرر مجلس الوزراء ما يلي بالنسبة لمن سحبت جنسيتهم بناء على نص المادة (4/13) وكذلك من اكتسب الجنسية عن طريق التبعية (المادة الثامنة – الصغائر – إحصاء 65 – أبناء الكويتيات) وذلك بحسب الأسماء المدرجة في القوائم التي أعدتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية: أولاً: الحقوق والمزايا المقررة 1. منح فترة سماح لتعديل أوضاعهم القانونية. وتمنح الفئات المذكورة فترة سماح لتعديل أوضاعها القانونية في البلاد، مع السماح لها باستخدام جوازات السفر الكويتية وزيارة سفارات الدول التي ينتمون إليها، لإثبات جديتها في تعديل أوضاعها، وذلك لمدة أربعة أشهر من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية. ويجوز لوزير الداخلية تمديد هذه المهلة لمن سحبت جنسيتهم طبقاً للمادة (4/13) عند الضرورة، على أن يستمروا في التمتع بالمزايا خلال المدة المتبقية من السنة المحددة. استمرار العمل: يجوز لهم الاستمرار في العمل في الجهات الحكومية، أو الشركات الحكومية، أو الجهات العسكرية وفق الضوابط التي تحددها ديوان الخدمة المدنية، وبموجب عقود خاصة تصدرها الجهات المعنية، دون جواز تولي الوظائف القيادية أو الإشرافية. الحق في التعليم: سيستمرون في التمتع بالحق في التعليم الذي كانوا يتمتعون به قبل سحب الجنسية، بما في ذلك: الالتحاق بجميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي). مواصلة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا التي بدأوا الالتحاق بها قبل الانسحاب. 4.استمرار المنح الدراسية الداخلية أو الخارجية التي حصلوا عليها قبل الانسحاب. الدعم العمالي: يستمر صرف الدعم العمالي لمستحقيه وقت نشر قرار الانسحاب في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة. السكن الخاص: يجوز الاحتفاظ بالسكن الخاص المملوك قبل صدور مرسوم سحب الجنسية، ولكن لا يجوز تملك سكن آخر بعد السحب.6. أملاك الدولة الخاصة: يستمر حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة (الشاليهات والضيافة والأراضي الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها) بنفس الأحكام المقررة للكويتيين. العقارات والاستثمارات يجوز الاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة للقطاع الخاص قبل الانسحاب، وذلك وفقاً للأحكام المطبقة على الكويتيين.8. العمالة المنزلية والمركبات يستمر حق كفالة العمالة المنزلية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وكذلك ملكية المركبات والوحدات البحرية وفقاً للأنظمة المعمول بها.9. الأنشطة التجارية والمهنية يجوز لأصحاب المكاتب والشركات المهنية الاستمرار في ممارسة أنشطتهم القائمة دون زيادة ملكيتهم أو إنشاء شركات جديدة.10. التعامل في الأوراق المالية: يستمر حق التعامل في الأوراق المالية بكافة أنواعها، وفتح حسابات تداول وشراء وبيع في البورصة، وفقاً للقوانين المنظمة لهيئة أسواق المال.11. الخدمات المصرفية: يجوز فتح الحسابات المصرفية، واستمرار الحسابات القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وفقاً لضوابط بنك الكويت المركزي.12. الرعاية الصحية: سيستمرون في تلقي خدمات الرعاية الصحية والعلاج في المرافق الحكومية مع الإعفاء من الرسوم، باستثناء الرسوم المفروضة على المواطنين.13. المنشآت الصحية الخاصة: يجوز لأصحاب المنشآت الصحية والعاملين في المهن الطبية والمساندة الاستمرار في مزاولة عملهم وتجديد تراخيصهم.14. الإقامة واللياقة الصحية: تستثنى هذه الفئة وأقاربهم من الدرجة الأولى من شرط اللياقة الصحية للحصول على الإقامة وفقاً للقرارات النظامية. تصاريح العمل للأطباء سيستمر السماح للأطباء بتجديد تصاريحهم للعمل خارج ساعات العمل الرسمية.16. العيادات الخاصة: يجوز للأطباء إصدار وتجديد تراخيص العيادات الخاصة فقط وليس للمرافق الصحية الأخرى.17. التأمين الصحي: سيستمرون في التمتع بالمزايا المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي والأمن وفقا لضوابط وزارة الصحة.18. السكن والرعاية السكنية: يستمر الاحتفاظ بالقسائم أو السكن الممنوح قبل سحب الجنسية وفق الضوابط التالية: أ – للرجال: من أكمل بناء الوحدة السكنية وحصل على دفعات بنكية ائتمانية سيستمر في تملكها مع وجوب السداد. من حصل على رخصة بناء وشرع في البناء يكمل القرض وفق الأصول المقررة. ومن حصل على رخصة بناء ولم يبدأ بالتنفيذ يحتفظ بالأرض ويتعهد ببنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم. ب- السكن الحكومي (بيت/شقة): يستمر استخدام السكن مع سداد الأقساط. صالح. يجوز إصدار وثائق البدائل السكنية وفقاً لتعليمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ج – بالنسبة للنساء: مشاركتهن في وثائق الملكية وفقا لما تحدده اللائحة. – استمرار استخدام المساكن الحكومية المستأجرة وفق الضوابط. استمرار الطلبات القائمة وفقاً للمادة (2/7) من اللائحة. د – الأم الكويتية التي لديها أطفال: استمرار الانتفاع بالسكن المستأجر. – استمرار طلبات الإسكان الحالية والمستقبلية وفق الأنظمة. إصدار المستندات باسم الأم أو ورثتها حسب الأحوال. 19. المساعدة الاجتماعية يستمر صرف المساعدة الاجتماعية وفقا للقانون رقم (12) لسنة 2011، وكذلك خدمات كبار السن وفقا للأنظمة المعمول بها.20. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة: يستمر تقديم الدعم التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 21/2010. ويستمر السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسداد القروض والالتزامات القائمة، مع الاستمرار في الاستفادة من الحوافز دون الحصول على قروض جديدة. المعاشات التقاعدية: يتم صرف المعاشات التقاعدية لورثة المستحقين وفقاً للمادة (104) من قانون التأمين الاجتماعي ووفقاً للأنظمة المعتمدة. ثانياً: القرارات السابقة: تسري جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص على الفئات المشمولة بهذا القرار، وعلى الأخص القرار رقم (1643) لسنة 2024 وتعديلاته (20) لسنة 2025 وتعديلاته (426) لسنة 2025 وتعديلاته (863) لسنة 2025 ولم تتعارض تعديلاتهما مع أحكام هذا القرار. ثالثاً: وقف المزايا يتم إيقاف المزايا المقررة فوراً في الحالات التالية: صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم أمن الدولة، أو إهانة الله أو الأمير. الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة. عدم استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني أو عدم الحصول على وثيقة إقامة معتمدة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم الانسحاب. رابعاً: البطاقة المدنية في حال استكمال تسوية الوضع القانوني والحصول على المستندات المطلوبة، يتم إصدار بطاقة مدنية تحمل الاسم (كويتي/معاملة كويتية) وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا لمباحث الجنسية الكويتية والجهات المختصة.




