اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-02-07 01:05:00
قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإعادة مبلغ 700 ألف درهم، الذي سبق إدانته بجريمة النصب والاحتيال، إلى سيدة «فاعلة خير»، حصل عليها بعد أن خدعها بإدارة جمعية خيرية «وهمية» لمساعدة المحتاجين. . كما قضت المحكمة بأنه يجب عليه أن يدفع لها 50 ألف جنيه. درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية. وتفصيلاً، رفعت امرأة دعوى قضائية على رجل، طالبت فيه بإلزامه بدفع 700 ألف درهم قيمة ما استولى عليها دون وجه حق، وإلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية بالمبلغ. بمبلغ 500 ألف درهم، وإلزامه بدفع فوائد تأخير بنسبة 12%، علماً بأن المتهم ارتكب جريمة احتيال وعرّف عن نفسه بأنه أحد العاملين في الأعمال الخيرية، وأنه يساعد الفقراء، وطلب منها أن ترسله أموال الزكاة التي جمعتها، ليتمكن من صرفها عبر جمعية خيرية “وهمية” ادعى أنه يديرها، مما دفعها لتحويل الأموال إليه، ثم اتفقت مع المتهم على شراء أراضي وسيارات من خلاله ولكن بعد أن استلم الثمن لم يقم بالشراء، وتأخر في إعادة المبلغ، مما شكك في صدقه ونزاهته. وعلم لها أن هناك قضايا احتيال ضده وسبق إدانته، فقامت بتحرير محضر ضده، وتمت محاكمته. وأدين بموجب حكم جنائي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما هو ثابت في الحكم الجنائي الصادر غيابيا على المتهم (المدعى عليه) بتهمة الاستيلاء على أموال المجني عليه (المدعي) قد بإدانة المدعى عليه، وبالتالي يكون ركن الخطأ قد تحقق وأثبت بشكل قاطع. حقه، علماً بأن هذا الخطأ كان سبباً في ضرر للمدعي، وأن الفعل غير المشروع الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجزائية هو نفسه الذي أقيمت على أساسه الدعوى المدنية. ولذلك تلتزم المحكمة بإثبات الخطأ ونسبته إلى مرتكبيه، ويحظر عليها مخالفته أو تكراره. أبحاثه.
وذكرت المحكمة أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، “لا يجوز لأحد أن يأخذ مال شخص آخر دون سبب مشروع، وإذا أخذه وجب عليه رده”. وكان دليل الحكم الجنائي هو أن المدعى عليه استولى على مبلغ 700 ألف درهم من المدعي، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادته إلى المدعي. هذا المبلغ.
وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن يؤدي لها مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية «كل ضرر للغير يلزم فاعله ولو كان ولا يميز لضمان الضرر “. وثبت أن المدعى عليها استولت على أموال المدعية، وترتب على ذلك أضرار مادية، تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المبلغ المحجوز، وما ترتب على ذلك من عدم الاستفادة من المبلغ في جوانب الحياة الأخرى، إضافة إلى الحزن، والحزن والحسرة التي أصابتها. وما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن الأضرار المادية المعنوية مبلغ 50 ألف درهم يعتبر كافياً، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 750 ألف درهم للمدعي وألزمته بدفع أتعاب ومصاريف الدعوى. الدعوى وأتعاب المحاماة، ورفض كافة الطلبات الأخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر التطورات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل


