محمد بن راشد يصدر قانون السلامة العامة في دبي

اخبار الامارات7 مارس 2026آخر تحديث :
محمد بن راشد يصدر قانون السلامة العامة في دبي

اخبار الامارات – وطن نيوز

اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-06 18:13:00

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف خلق إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواء على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جهود الجهات المعنية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2026، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية. أهداف القانون وحماية الأرواح والممتلكات يهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات من خلال تقليل الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور والمنتجات المتداولة في الأسواق، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة وإجراءات وقائية تحد من الحوادث التي قد تلحق الضرر بالأشخاص والممتلكات، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال. كما يسعى القانون إلى ضمان تطبيق اشتراطات السلامة العامة في الأماكن العامة والمواقع الترفيهية والفعاليات المختلفة، بما يدعم الحركة السياحية والترفيهية في دبي، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة السلامة العامة لديهم، وإشراكهم في الالتزام بإجراءاته. تتولى بلدية دبي الإشراف والرقابة. ويخول القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، مع تحديد المهام والصلاحيات التي تمكن المؤسسة من القيام بهذا الدور بفعالية. كما يفصل القانون اشتراطات السلامة في الأماكن العامة والمواقع الترفيهية والفعاليات، حسب طبيعة الأنشطة والمعدات المستخدمة فيها. وأبرز هذه الاشتراطات أن يكون تصميم الأجهزة والمعدات مطابقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وتنظيم عمليات الدخول والخروج الآمنة للجمهور، والالتزام بالسعة المحددة للأماكن، بالإضافة إلى الالتزام بمستويات الضوضاء المسموح بها بما يقلل من التلوث الصوتي. معدات الطوارئ ومتطلبات السلامة في المواقع العامة. وتشمل متطلبات السلامة العامة في تلك المواقع توفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحرائق واشتراطات الإخلاء في حالات الطوارئ وفقاً للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى توفير متطلبات الإسعافات الأولية وسهولة الوصول إليها، وتأهيل مشرفي السلامة العامة في تلك المواقع، وتركيب أنظمة الإنذار والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وإعداد خطة متكاملة لإدارة السلامة العامة. كما يتناول القانون متطلبات السلامة في عدد من المجالات الأخرى، بما في ذلك أعمال الصيانة والمباني المأهولة والمنازل والأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق، بالإضافة إلى حمامات السباحة والشواطئ الدائمة والمؤقتة. التزامات المالك والجمهور في تنفيذ إجراءات السلامة. ويحدد القانون التزامات المالك في الأماكن العامة وأماكن الترفيه والمناسبات. ويشمل ذلك مالك المنشأة أو المبنى أو من له حق استخدامه أو استغلاله أو تشغيله. ومن أبرز هذه الالتزامات الالتزام باشتراطات السلامة العامة المنصوص عليها في القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، والتشريعات المعمول بها في الإمارة، بالإضافة إلى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة والجهات المختصة. كما نص القانون على مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق الجمهور، منها الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات، والالتزام بتعليمات استخدام الأجهزة والمعدات، والتعاون مع مشرفي السلامة في حالات الطوارئ، والالتزام بالأوقات التي يسمح خلالها بالسباحة في الشواطئ العامة، وعدم الدخول إلى الأماكن غير المصرح بها. الأفعال المحظورة لحماية السلامة العامة ويوضح القانون عدداً من الأفعال المحظورة لما تشكله من خطورة على السلامة العامة، أبرزها تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المواد السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل شديدة الاشتعال دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تخزين النفايات بطريقة تشكل خطراً على السلامة العامة، أو العبث بحاويات النفايات أو تغيير أماكنها دون موافقة بلدية دبي. كما يحظر القانون تداول أي أجهزة أو منتجات لا تستوفي اشتراطات السلامة العامة أو قد تشكل خطراً على الجمهور أو لا تحتوي على تعليمات الاستخدام الآمن باللغة العربية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى ممارسة أي أنشطة قد تشكل خطراً على السلامة العامة دون الحصول على التصاريح اللازمة. غرامات تصل إلى مليون درهم على المخالفين. وينص القانون على فرض غرامة لا تقل عن «500» درهم ولا تزيد على «1,000,000» درهم على كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكامه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر. كما نصت على مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة بما لا يتجاوز «2,000,000» درهم. الشرطة القضائية وآلية التظلم يمنح القانون موظفي بلدية دبي والجهات المعنية صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات، على أن يصدر قرار بتسميتهم من مدير عام بلدية دبي أو الجهات المختصة، مما يمكنهم من كتابة المحاضر الشرطية والاستعانة برجال الشرطة عند الضرورة. كما أتاح القانون لكل ذي مصلحة الحق في التظلم كتابيا من القرارات أو الإجراءات المتخذة ضده خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره، على أن يتم الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من قبل لجنة متخصصة، ويعتبر قرارها نهائيا. – إلغاء التشريعات السابقة وتنظيم المرحلة الانتقالية. وينص القانون على إلغاء الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته، مع الاستمرار في تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه لحين صدور التشريعات البديلة المتوافقة مع أحكام القانون الجديد. كما يمنح القانون الجهات المخاطبة بأحكامه مدة لا تزيد على سنتين لتسوية أوضاعها وفقاً لمتطلباته، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية مدير عام بلدية دبي.

اخبار اليوم الامارات

محمد بن راشد يصدر قانون السلامة العامة في دبي

الامارات اليوم

اخبار الامارات تويتر

اخر اخبار الامارات

#محمد #بن #راشد #يصدر #قانون #السلامة #العامة #في #دبي

المصدر – محلي – برق الإمارات