اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 22:00:00
الضرائب توضح إلغاء الامتياز الضريبي وتوسيع الإعفاء للمرابحة والإجارة: HM Expressiveness الإعفاء يتعلق بالمساكن المعدة للاستخدام الرئيسي والتجاري والمهني خارج نطاق المزايا الضريبية إلزام مصالح التسجيل بالتحقق من وضعية المستحوذ والتذكير بأن مساكن “العدل” تبقى معفاة من الحقوق. قدمت المديرية العامة للضرائب توضيحات بشأن التعديلات التي أدخلها قانون المالية لعام 2026 على نظام الإعفاء من حقوق التسجيل عند تملك المساكن المكتملة في إطار الترقية العقارية. وكشفت عن ثلاثة تطورات بارزة: استبعاد مشتري العقارات من الاستفادة من هذا الامتياز الضريبي، وقصره على المشتري الشخص الطبيعي، وتوسيع نطاقه ليشمل الإسكان الممول بصيغ التمويل الإسلامي مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، بالإضافة إلى التأكيد على أن المساكن التي استفاد صاحبها من الإعفاء عند الشراء تظل خاضعة لحقوق نقل الملكية الكاملة بنسبة 5 في المائة عند إعادة البيع. وفي هذا السياق، أعادت أحكام قانون المالية لعام 2026 رسم معالم الإعفاءات الضريبية الممنوحة عند الشراء. – تملك المساكن المنجزة في إطار الترقية العقارية، من خلال المادة 41 التي عدلت أحكام المادة 258 مكررا 5 من قانون التسجيل. وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للضرائب التعليمة رقم 42 بتاريخ 19 مايو 2026، والتي اطلعت عليها «الشروق» لتوضيح كيفية تطبيق هذه التعديلات، والتي جاءت بهدف توجيه الامتياز الضريبي مباشرة للمشتري النهائي للسكن وتكييفه مع تطور أدوات التمويل العقاري، وخاصة التمويل. وأوضحت المديرية أن النظام المعمول به حتى 31 ديسمبر 2025 منح إعفاء من حقوق التسجيل وحقوق نقل الملكية مقابل العقود المتعلقة ببيع العقارات أو أجزاء من العقارات المخصصة أساساً للسكن والمنجزة في إطار عمليات الترقية العقارية، حيث شمل الإعفاء أطراف العقد. إلا أن الاستفادة منه كانت مشروطة بتخصيص العقار للاستخدام السكني الرئيسي، وأن يتم استكماله وفق التشريعات المنظمة لنشاط الترويج العقاري، وألا يستفيد الشخص من هذا الامتياز إلا مرة واحدة عند شراء مسكن واحد. كما سُمح بإعادة استخدام الإعفاء في حال إعادة استثمار عائدات بيع مسكن مكتسب سابقاً في إطار الترقية العقارية لشراء مسكن آخر ضمن الصيغة نفسها. وجاء التعديل الأبرز في قانون المالية لعام 2026 ليستثني المطوّر العقاري من الاستفادة من الإعفاء، إذ أصبح الامتياز مقتصراً حصراً على الشخص الطبيعي الذي يحوز عقاراً أو جزءاً من عقار مخصص للسكن الرئيسي في إطار عملية ترقية عقارية مستوفية الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها. وبذلك لم يعد المطور العقاري البائع معنياً بالإعفاء، في حين يبقى المشتري هو الشخص الطبيعي الذي يستفيد منه بمجرد استيفاء جميع الشروط المطلوبة. كما أكدت التعليمات أنه لا يجوز للأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات الاستفادة من هذا الامتياز باعتبار أن غرض الإعفاء يتعلق بالسكن الشخصي. وفي خطوة أخرى تهدف إلى مواكبة تطور المنتجات المصرفية، قامت المادة 41 من قانون المالية بتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل اقتناء المساكن المكتملة في إطار التشجيع العقاري والممولة من خلال صيغ التمويل الإسلامية، وتحديدا المرابحة وعقود الإيجار المنتهية. بالملكية. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن المستفيد يحتفظ بحقه في الإعفاء حتى لو تم الحصول على المسكن عن طريق التمويل الممنوح من بنك أو مؤسسة مالية، طالما أن العملية تدخل في إطار الترويج العقاري ومع مراعاة الشروط التي نص عليها القانون. كما نصت التعليمات على أن تظل بعض أشكال الإسكان الشعبي معفاة من حقوق التسجيل بموجب المادة 258 مكررا 7 من قانون التسجيل، ويتعلق ذلك بمساكن وكالة “عدل” المنجزة في إطار البيع الإيجاري بعد سداد كامل الأقساط ونقل الملكية، والمساكن الاجتماعية التابعة لها. لمكاتب الترقية وإدارة العقارات عند بيعها لشاغليها، بالإضافة إلى السكن الاجتماعي القائم على الاشتراكات والإسكان الترويجي المدعوم الموجه للأسر متوسطة الدخل المستفيدة من دعم الدولة، وكذلك السكن الريفي. من جهة أخرى، أكدت المديرية أن المحلات التجارية والمهنية المنجزة في إطار الترويج العقاري لا تدخل في نطاق هذه الإعفاءات. وألزمت التعليمات مصالح التسجيل بالتحقق من توافر كافة الشروط القانونية قبل منح الإعفاء، بما في ذلك التأكد من أن المستفيد هو شخص طبيعي، وأن العقار أو جزء من العقار مخصص أساسا للسكن، وأن عملية الشراء تمت في إطار الترقية العقارية وفقا لأحكام القانون عدد 04-11 المؤرخ في 17 فبراير 2011، وكذا التأكد من احترام قاعدة الانتفاع لمرة واحدة. إلا في حالة إعادة استثمار حصيلة بيع مسكن سبق اقتناؤه ضمن نفس الإطار للحصول على مسكن جديد. ونبهت المديرية العامة للضرائب إلى أن المسكن الذي استفاد صاحبه من الإعفاء عند الشراء لا يستفيد من أي إعفاء عند إعادة البيع، إذ تبقى عملية البيع خاضعة لحقوق نقل الملكية مقابل التعويض بنسبة كاملة محددة بـ 5 بالمائة وفق المادة 252 من قانون التسجيل. كما أوضحت أنه تطبيقاً للمادة 91 من ذات القانون، فإن الإعفاء الممنوح للمشتري لا يعفي الطرف الآخر من سداد حصته، مما يعني أن المطور العقاري البائع يظل ملزماً بدفع 2.5 في المائة من حقوق التسجيل، وهو ما يعادل نصف النسبة الكاملة البالغة 5 في المائة. وأكدت التعليمات أن هذه الأحكام دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2026، داعية مختلف المصالح الضريبية إلى التأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة عمليات الاستفادة من الإعفاءات وفقا للشروط. محددة قانونا.




