اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 16:17:00
2026-06-06T13:17:23+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد قال الخبير الأكاديمي والاقتصادي ناصر الكناني، يوم السبت، إن ملفا قانونيا أعده يقدر تعويضات الأضرار التي لحقت بالعراق نتيجة غزو 2003 بنحو خمسة تريليونات دولار، داعيا الحكومة العراقية إلى الانضمام مرة أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحريك هذا الملف دوليا. قال الكناني . وقال لوكالة شفق نيوز، إنه جمع خلال السنوات الماضية ملفا واسعا تضمن وثائق قانونية وتسجيلات فيديو وصور وتقارير دولية تتعلق بما وصفها بانتهاكات وأضرار الغزو والاحتلال، مشيرا إلى أنه تواصل مع مكاتب محاماة وشركات قانونية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى لدراسة إمكانية رفع مطالبات تعويض نيابة عن العراق. وأضاف أن التقديرات التي أعدتها الجهات القانونية التي راجعت الملف، بحسب قوله، تقدر قيمة التعويضات المحتملة بنحو خمسة تريليونات دولار، يمكن المطالبة بها من الدول التي شاركت في غزو العراق، وأبرزها الولايات المتحدة. ولم تتمكن شفق نيوز من التأكد بشكل مستقل من حجم الأضرار المقدرة أو الآليات القانونية التي يمكن أن تمكن من تحصيل هذه التعويضات. لكن الكناني قال إن الأضرار التي يطالب بتوثيقها تشمل مؤسسات الدولة، وشركات القطاع الخاص العراقية والعربية والأجنبية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمواطنين، لافتا إلى أن الحرب وتداعياتها تسببت بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمتضررين. وأشار إلى أن العائق الرئيسي أمام هذا المسار هو أن العراق لم يصبح طرفا في نظام روما الأساسي. المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن قررت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي الانضمام إلى النظام في فبراير/شباط 2005، قبل أن تسحب القرار في مارس/آذار من العام نفسه. وقال الكناني إن عودة العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية ستمنح بغداد، بحسب تقديره، فرصة لبدء الملفات القانونية المتعلقة بالانتهاكات والتعويضات وحماية حقوق الدولة والمواطنين. وتختص المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، ولا تعتبر في ولايتها القضائية الأصلية محكمة للفصل في دعاوى التعويض بين الدول. وتنص المادة 5 من نظام روما الأساسي على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، بينما تحدد المادة 25 المسؤولية الجنائية الفردية، أي محاكمة الأشخاص الطبيعيين، وليس الدول. كما تشترط المادة 11 أن تمارس المحكمة اختصاصها على الجرائم المرتكبة بعد دخول النظام حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية. أما المادة 75 من النظام، فهي تتعلق بتعويض المتضررين بعد إدانة شخص معين، وتشمل الرد والتعويض وإعادة التأهيل، لكنها لا توفر مساراً مباشراً. إلزام دولة ما بدفع تعويضات مالية لدولة أخرى. وسبق للمحكمة الجنائية الدولية أن نظرت في مزاعم تتعلق بجرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بين عامي 2003 و2008، معتبرة بريطانيا دولة طرفا في نظام روما الأساسي، لكنها أغلقت الفحص الأولي عام 2020 دون فتح تحقيق كامل.




