تونس – إحالة مقترح قانون بإنشاء المحكمة الدستورية إلى اللجنة العامة للتشريعات

اخبار تونس1 فبراير 2026آخر تحديث :
تونس – إحالة مقترح قانون بإنشاء المحكمة الدستورية إلى اللجنة العامة للتشريعات

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 19:56:00

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في جلسته الأخيرة يوم الخميس 29 يناير 2026، مقترح قانون أساسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العامة. وتم إيداع مقترح القانون، المقدم من 21 نائبا، بتاريخ 15 جويلية 2025، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. استكمال يهدف القانون، بحسب الوثيقة الموضحة أسبابه، إلى استكمال بناء النظام القضائي الدستوري وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، من خلال إنشاء آلية قضائية متخصصة تتولى مراقبة مدى توافق النصوص القانونية مع متطلبات الدستور، وتسهم في دعم الاستقرار القانوني. وبحسب الوثيقة الموضحة للأسباب، تعتبر المحكمة الدستورية إحدى الركائز الأساسية لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري. كما اعتبر أصحاب المبادرة أن هذا المقترح يأخذ شكل قانون أساسي يستند إلى المادة 75 من الدستور التي تنص على أن “النصوص المتعلقة بتنظيم القضاء والسلطة القضائية تتخذ شكل قوانين أساسية”، وعلى المادة 132 من الدستور التي تنص على أن “تنظيم المحكمة الدستورية ينظم بقانون”. وذكروا أن إنشاء المحكمة الدستورية يأتي في إطار الالتزام الدستوري بإنشاء أعلى مؤسسات الدولة، وتنفيذا لأحكام دستور 2022 الذي نص صراحة على ضرورة إنشاء هيئة قضائية مستقلة تتولى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وتضمن سيادة الدستور وسيادة أحكامه على كافة مستويات التشريع والعمل العام. صلاحياتها وإجراءاتها. جاء في الباب الأول (أحكام عامة) أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تكفل سيادة الدستور ومبادئه السامية والسامية، وتحمي النظام الديمقراطي الجمهوري والحقوق والحريات استناداً إلى اختصاصها وسلطتها. وحدد الفصل الثاني (عضوية المحكمة الدستورية) تشكيل المحكمة من 9 أعضاء يتم تعيينهم بأمر، الثلث الأول منهم من أقدم رؤساء الغرف بمحكمة النقض، والثلث الثاني من أقدم رؤساء دوائر النقض أو الاستئناف بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. أما الفصل الثالث (تنظيم وإدارة المحكمة الدستورية) فقد خصص لرئاسة المحكمة وكتابتها العامة وتنظيمها الإداري والمالي. أما الفصل الرابع فحدد صلاحيات المحكمة الدستورية والإجراءات التي تتبعها، وهي مراقبة دستورية القوانين، ودستورية قانون المالية، والمعاهدات. كما تشمل صلاحيات المحكمة الدستورية، وفقا للقانون المقترح، مراقبة دستورية القوانين المحالة إليها من المحاكم إذا ادعى بعدم دستوريتها في قضايا وتطبيق الإجراءات التي يقرها القانون، ومراقبة دستورية النظام الداخلي لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والأقاليم، ومراقبة دستورية مشاريع وإجراءات مراجعة الدستور.