تونس – قضية المؤامرة: القبض على الناشطة السياسية شيماء عيسى تنفيذاً لحكم نهائي

اخبار تونس24 يناير 2026آخر تحديث :
تونس – قضية المؤامرة: القبض على الناشطة السياسية شيماء عيسى تنفيذاً لحكم نهائي

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-11-29 21:02:00

ألقي القبض، مساء السبت، على الناشطة السياسية شيماء عيسى تنفيذا للحكم النهائي الصادر ضدها في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. أفاد مصدر قضائي لوكالة أفريقيا التونسية للأنباء، أن عناصر الشرطة القضائية أوقفوا شيماء عيسى بعد شمولها بالتفتيش تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحالي الصادر في حقها من محكمة الاستئناف التونسية في قضية “المؤامرة”. وأضاف المصدر نفسه أنه بموجب هذا الإيقاف سيتم إيداع شيماء عيسى السجن لتنفيذ الحكم الذي حوكمت من أجله وفق ما يقتضيه القانون. من جهته، أكد المحامي سمير ديلو، عضو فريق الدفاع، أن شيماء عيسى اعتقلت اليوم في العاصمة، أثناء مشاركتها في مسيرة لجمعيات تدافع عن العمل المدني وحق التنظيم. أصدرت الغرفة الجزائية المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف التونسية، صباح الجمعة، أحكاما نهائية بالسجن في حق المتهمين فيما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”. تشديد الحكم على شيماء عيسى إبراهيم بن باهقي (المتهمة مفرج عنها) من 18 سنة ابتدائيا إلى 20 سنة وغرامة 50 ألف دينار مع مصادرة الأموال العائدة لها في المؤسسات المالية التونسية. وعن إيقاف باقي المدانين المفرج عنهم في نفس القضية، أوضح المصدر القضائي لـ(وات) أنه وفقا للقانون، تنفذ الأحكام النهائية حضوريا على المتهمين والأحكام النهائية المعتبرة حضوريا، وأن الإيقاف لا يوقف التنفيذ. وأشار إلى أن المحاكم هي المسؤولة عن إصدار الأحكام ومحتوياتها، في حين أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام تقع ضمن نطاق وزارة الداخلية باعتبارها جهة التنفيذ. وينص الفصل 52 من قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي: “للمحكمة أن تقضي بمصادرة كل أو بعض المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية العائدة للمحكوم عليه إذا ثبت أنها استخدمت في غرض تمويل أشخاص أو منظمات أو أنشطة ذات صلة بالجرائم الإرهابية”. وينص الفصل 53 من نفس القانون على أن “الاعتراض على الحكم الغيابي لا يمنع تنفيذ العقوبة في الجرائم الإرهابية. وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام، يسجن المعترض، ولا تنفذ العقوبة إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا”.