اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-18 21:07:00
أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع مرسوما رقم (39) لسنة 2026 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم: مرسوم رئيس الجمهورية رقم (39) لسنة 2026 استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. ما يلي: أولاً: يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفقاً للأحكام المبينة أدناه: المادة (1): أ – تخفض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة عشرين سنة. ب- تخفف عقوبة السجن المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً. ج- لا تطبق أحكام الفقرتين (أ) و(أ) من هذه المادة في الجنايات التي نشأ عنها ضرر شخصي إلا إذا تنازل المتضرر عن حقه الشخصي، ولا يعتبر دفع مبلغ التعويض المحكوم به تنازلاً. وفي الحالات التي لا يتقدم فيها المتضرر بدعوى شخصية، يحق له رفعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. فإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم المطالبة، تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة. المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب حالتهم الصحية أو العمرية: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، من كان محكوماً عليه بحكم نهائي في تاريخ صدور هذا المرسوم، وكان متوافراً فيه أحد الشرطين: أ – أن يكون مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى مساعدة الآخرين لقضاء حاجته. ب- عمره سبعون عاماً. ويستفيد هؤلاء الأشخاص من العفو، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو كانت مشمولة جزئياً بأحكامه. المادة (3): العقوبات المشمولة: أ- لكامل العقوبة في الجنح والمخالفات. ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها في المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لسنة 1993. ج- عن كامل العقوبة للجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1974. د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم 24 لسنة 2006 وتعديلاته. ه – للعقوبة الكاملة على الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم 54 لسنة 2013 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024. و – للعقوبة الكاملة للجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 42 لسنة 2008. ز – كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2ب) من الفقرة (أ) من المادة (56) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2021. ح – كامل العقوبة في الجنايات التالية بشرط أن تكون ارتكبت قبل تاريخ 12/8/2024: الجنايات المنصوص عليها في المواد 263 إلى 274، المواد من 278 إلى 280، والمواد من 285 إلى 286، والمواد من 289 إلى 311 من القانون. العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1949 وتعديلاته. – الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم رقم 61 لسنة 1950. – الجنايات المنصوص عليها في المواد 27-28-29 من قانون جرائم المعلوماتية رقم 20 لسنة 2022. المادة (4): العقوبات مشمولة بالكامل ويخضع للشرط: أ- لكامل عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2022 2013، والمادتان 555 و 556، المعدلتان بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011، والقانون رقم 21 لسنة 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طواعية دون تعويض ودون إلحاقه بعاهة دائمة، أو سلمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره. ب – بالعقوبة الكاملة على الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2001 وتعديلاته. وللاستفادة من أحكام هذه الفقرة يشترط المبادرة بتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة 5: العقوبات المغطاة جزئياً: نحو نصف العقوبات الجنائية المؤقتة. المادة 6: تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: تستثنى جميع التدابير الإصلاحية والرعاية للأحداث، وفقاً لأحكام هذا المرسوم من حيث مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات. المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة الأولى والفقرة (ح) من المادة الثالثة والمادة الرابعة من هذا المرسوم يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي: أ – أن يبادر الأشخاص المشمولين بأحكامه جزئياً والذين فروا من السجون أو مراكز التوقيف إلى تسليم أنفسهم إلى النيابة العامة أو الجهات الرسمية المختصة خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخه. صدور هذا المرسوم. ب- فيما يتعلق بالجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد 625 مكرراً، 628، 659 من قانون العقوبات: يشترط أن يكون هناك تنازل عن حق شخصي للمتضرر، أو أن يدفع المحكوم عليه المبالغ والتعويضات والالتزامات المحكوم بها لصالح المدعي وفقاً للأصول المعمول بها، سواء كان الحكم قد صدر قبل صدور هذا العفو أو بعده. مرسوم. أما إذا لم تكن الدعوى العامة قد أقيمت، أو كانت في طور النظر فيها، ولم يصدر حكم نهائي، فلا يستفيد من العفو إلا إذا كان هناك تنازل عن حق شخصي، ويجوز للمتضرر دفع سلفة المطالبة خلال شهر من صدور هذا المرسوم. فإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم المطالبة، تطبق أحكام هذا المرسوم. ثانياً: الاستثناءات: المادة (8): يستثنى من أحكام هذا المرسوم ما يلي: أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري. ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية إبطال آثار الأحكام الجائرة الصادرة بموجب المادة (48) من الإعلان الدستوري. ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961. د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكة الكهرباء والاتصالات رقم 24 لسنة 2024. هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش في الامتحانات رقم 42 لسنة 2023. و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم 16 لسنة 2023. 2022. ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الغابات رقم 39 لسنة 2023 والقانون رقم 6 لسنة 2018. ز- الجرائم المنصوص عليها في المواد 39-40-41-42 من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لسنة 1993. ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم بقانون رقم /3/ لسنة 2010. ز- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم /148/ لسنة 1949 وتعديلاته: المواد /326/، /386/، /387/، /397/، /398/، /402/، /403/، /405/، /478/، /479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/، /511/، /520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/. ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات: المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين نظام التبغ والتبغ ونظام البناء والسباكة والكهرباء والطوابع وغيرها من القوانين التي تحمل غراماتها طبيعة التعويض المدني للدولة. المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات ذات الصبغة الجزائية، وذلك بالقدر الذي تكون العقوبة فيه سالبة للحرية أو مقيدة لها. المادة (11): لا يجوز رد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية التي تم تحصيلها قبل صدور هذا المرسوم سواء تمت زيادتها بالتراضي أو تنفيذاً لحكم قضائي. رابعاً: أحكام إجرائية: المادة (12): يشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص الراغبين في الاستفادة من أحكام المادة (2) (أ) من هذا المرسوم، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف النيابة العامة. المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناء على طلب يقدم إلى مكتب المحامي العام مباشرة أو عن طريق إدارة السجن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه في الاستفادة من العفو إذا لم يقدم الطلب خلال المدة المذكورة. المادة 14: تصدر تقارير اللجنة الطبية بقرار من وزير العدل. المادة (15): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.




