لبنان – هل من المبكر إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وماذا ينص عليه؟

اخبار لبنانمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
لبنان – هل من المبكر إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وماذا ينص عليه؟

اخبار لبنان – وطن نيوز

اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-20 11:40:00

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ضرورة إلغاء لبنان قانون مقاطعة إسرائيل، غداة انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مرحلتها التحضيرية. ولكن هل يمكن تحقيق هذا المطلب في الوقت الحاضر؟ ما هو قانون مقاطعة إسرائيل؟ وتقول دوائر دبلوماسية مطلعة إنه من السابق لأوانه التفكير في إلغاء هذا القانون. وقد يأتي إلغاءه لاحقاً في إطار عملية سلام شاملة تنفذ فيها إسرائيل المطالب اللبنانية بالانسحاب الكامل حتى الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى، وبالطبع وقف إطلاق النار في المقام الأول. كما أصبحت الدولة اللبنانية، التي تنسق مفاوضاتها مع المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، واضحة بشأن المسار الذي تسلكه الدول العربية تجاه إسرائيل. وتشير المصادر إلى أن لبنان لن يقدم خطوة من هذا النوع من دون تعويض. يتضمن التفاوض دائمًا سحب الحبال والاقتراحات والاقتراحات المضادة. لكن أي توجه لرفع المقاطعة يجب أن يرتبط بعوامل كثيرة إذا سارت المفاوضات دون عوائق. ويرتكز قانون مقاطعة إسرائيل على ما يلي: المادة 1: يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بنفسه أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص يقيمون في إسرائيل أو ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لمصلحتها أو لمصلحتها، متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته. وتعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو وكالات عامة في إسرائيل من الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معها وفقاً للفقرة السابقة، وذلك حسبما يقرره مجلس الوزراء بقرار منشور في الجريدة الرسمية. المادة 2: يحظر إدخال أو تبادل أو التجارة في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية على اختلاف أنواعها إلى لبنان، وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم الإسرائيلية القابلة للتحويل. البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يعتبر في تصنيعها أي جزء من منتجات إسرائيل بكافة أنواعها، سواء المستوردة من إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، إسرائيليا. تعتبر بضائع إسرائيلية مباشرة هي البضائع والمنتجات التي يعاد شحنها من إسرائيل أو يتم تصنيعها خارج إسرائيل بقصد تصديرها إلى إسرائيل أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى. المادة 3: يجب على المستورد في الحالات التي يحددها مجلس الوزراء تقديم شهادة منشأ موضحا بها البيانات التالية: أ- بيان البلد الذي صنعت فيه البضاعة. ب – أن لا يدخل في صناعة البضاعة أي منتج إسرائيلي مهما كانت نسبته. المادة 4: يتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لمنع تصدير البضائع التي يثبت أنها من الدولة المستوردة. ويتم إعادة تصديرها إلى إسرائيل. المادة 5: تسري أحكام المواد 2 و3 و4 على البضائع التي تهبط على أراضي لبنان أو تمر عبر أراضيه وتكون باسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الكيانات المقيمين فيها، على أن لا تخل أحكام هذه المادة بأحكام الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها. المادة 6: يحظر عرض أو بيع أو شراء أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية. وفي تطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر كل معاملة تتم على سبيل التبرع أو المقايضة بمثابة البيع والشراء. 7: كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف إلى أربعين ألف ليرة لبنانية. كما يجوز الحكم عليه بالمنع من مزاولة العمل وفقاً للمادة 94 من قانون العقوبات. كل من يخالف أحكام المادة الثالثة والإجراءات المتخذة بموجب المادة الرابعة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال التي نتجت عن الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها مع حفظ حقوق الغير حسن النية. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة إذا كان صاحبها عالماً بالأمر. في حالة أن الجريمة قد ارتكبت من قبل. شخصية اعتبارية يجوز الحكم عليها بالغرامة والمصادرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المواد من 103 إلى 111 من قانون العقوبات. المادة 8: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من بادر من المجرمين بإبلاغ الحكومة عن المتورطين في الجريمة وأدى هذا الإبلاغ فعلا إلى اكتشافها. المادة 9: يعلق ملخص كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأحرف كبيرة على واجهة المحل التجاري أو المصنع أو المستودع أو المستودع الخاص بالمحكوم عليه. أي مكان آخر يعمل فيه على نفقته لمدة ثلاثة أشهر. كل من أزال ملخص الحكم أو أخفاه بأية طريقة أو أتلفه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 10: تدفع المكافآت المالية، بالطريقة الإدارية، لكل شخص سواء كان موظفاً حكومياً أو غيره، قام بضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو سهل ضبطها. تكون المكافآت 20% من قيمة الأشياء المحكوم عليها. بمصادرتها ما لم تنص القوانين المعمول بها على أكثر من ذلك. وعندما يتعدد المتلقون للمكافآت، يتم توزيعها بينهم، كل بقدر جهده. المادة 11: يتم إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له من قبل الموظفين المكلفين بهذه المهمة وفقا للقوانين المعمول بها. المادة 12: النظر في الجرائم والمخالفات لهذا القانون يعود إلى المحاكم العسكرية. المادة 13: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

اخبار اليوم لبنان

هل من المبكر إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وماذا ينص عليه؟

اخر اخبار لبنان

اخبار طرابلس لبنان

اخبار لبنان الان

#هل #من #المبكر #إلغاء #قانون #مقاطعة #إسرائيل #وماذا #ينص #عليه

المصدر – مقالات – صوت بيروت إنترناشونال