اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 1970-01-01 03:00:00
حدد قانون الإجراءات الجزائية رقم 150 لسنة 1950 الأحوال التي يجوز فيها للقاضي حبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، إذا كانت الواقعة حادثة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وتشير الأدلة إلى أنه يكفيه أن يصدر أمراً بالحبس الاحتياطي للمتهم، إذا توافرت إحدى الحالات أو الأسباب التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة متلبساً بها، ويجب تنفيذ الحكم فور صدوره.
2- الخوف من هروب المتهم.
3 – الخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو التلاعب بالأدلة أو الأدلة المادية، أو بالاتفاق مع بقية الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- منع الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد ينجم عن جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
وبحسب المادة 136، يجب على قاضي التحقيق، قبل إصدار أمر الحبس، سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل الأمر بالحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر.
تسري أحكام هذه المادة على الأوامر الصادرة بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة، في أي وقت، أن تطلب حبس المتهم احتياطيا.


