اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 11:00:00
وتضمن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، المعروض للمناقشة في مجلس الأعيان، عدداً من التعديلات المهمة، أبرزها معالجة التحديات الإدارية. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، لتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة، والمساهمة في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في هذه المستشفيات. وأشارت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن التجربة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم كشفت عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية اقتضت إدخال تعديلات تشريعية نوعية تهدف إلى معالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنواعها. وتضمن مشروع القانون المقترح عددا من التعديلات الجوهرية، بدءا بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلي الجامعات الخاصة والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية، فضلا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو ما يعكس اتجاها تشريعيا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية. ويعزز المشروع صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث يتولى وضع السياسات العامة التي تنظم عمل المستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلا عن تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحي وتحقيق التكامل بين مكوناته. وجاءت المادة (4) لتقرر أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مساعدة المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الخاصة والخاصة، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس مراكز ومعاهد وهيئات البحوث، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة في كليات الطب أو في المراكز والمعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المسؤول عن التعليم العالي والبحث العلمي والتي تقدم الخدمات الطبية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون، كما قد تكون الحالة. كما عهدت المادة ذاتها إلى المجلس الأعلى رسم السياسة العامة للعمل في هذه المستشفيات، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل جهة، وحددت على وجه التحديد صلاحياته في وضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، وضمان حسن استغلال مواردها وتنميتها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء، وتنسيق السياسات البحثية وفق استراتيجية البحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية، كل ذلك وفق ما مبينة في اللائحة التنفيذية. وفي السياق ذاته، أجاز المشروع للمجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل ومتطلبات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تتضمن هذه المتطلبات التزام المستشفى بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج. كما يخولها إبداء الرأي في المسائل التي يطلب الوزير المختص أو رؤساء الجامعات عرضها عليها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها الأخرى لتحقيق هذه الأهداف. تناول المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية تفويض المدير التنفيذي في حال وجود عائق يمنعه من القيام بمهام عمله، وجعل ذلك بناء على ترشيح عميد كلية الطب، وذلك لتحقيق الاتساق مع إجراءات التعيين وضمان استقرار العمل الإداري داخل المستشفيات. ونصت التعديلات على أن تخضع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية لنفس الإطار التنظيمي، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، بما يحقق مبدأ المساواة في الالتزامات ويضمن تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية وفق معايير موحدة. وفي هذا السياق، نصت المادة (19) على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، وتجدد بقرار من الوزير المسؤول عن التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهة المختصة، بحسب الأحوال. ونظمت المادة نفسها الرسوم المالية للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب في الجامعات الحكومية من دفع هذا الرسم. كما أنشأ حساباً خاصاً للمجلس الأعلى للبنك المركزي، يخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير الدولية. المادة (19) : يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويصدر بتجديده قرار من الوزير المسؤول عن التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، أو مجلس الجامعات الخاصة، أو مجلس الجامعات الخاصة، أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، كل حسب الأحوال. قد يكون. ووفقا للمادة القانونية، يدفع طالب الترخيص رسما لا يتجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل على رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة دفع غير نقدي يحددها القانون، ويصدر فئات ذلك الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يتم زيادة الرسم سنويا بنسبة (10%) من قيمة الرسم المقرر. بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسوم. المستشفيات الجامعية معفاة. يحظر على كليات الطب التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 دفع الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة. وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة الرسم المنصوص عليه في تلك المادة للصرف لضمان جودة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن يحول الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية المجلس للعام التالي. وجاءت المادة (23) لتكتمل منظومة الجزاءات، حيث أجازت – مع عدم الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سير العملية التعليمية والعلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى – إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية بقرار مسبب من الوزير المسؤول عن التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفي الحالات التي يحددها القانون حصراً. وحددت المادة حالات الإلغاء والتي تشمل إخطار الجهة المختصة برغبتها في إيقاف العمل بالمستشفى الجامعي وإنهاء الترخيص، أو فقدان المستشفى لأحد شروط الترخيص أو ملاءمتها للعمل بناء على تقارير اللجان الإشرافية، أو مرور سنة على قرار الإغلاق الإداري دون إزالة أسباب المخالفة، وذلك دون عذر مقبول. وأشارت المادة نفسها إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الضوابط التفصيلية لحالات الإلغاء، بما يضمن وضوح الإجراءات، وتحقيق التوازن بين فعالية الرقابة، وضمان استقرار العملية التعليمية والعلاجية. وتضمن المشروع أحكاما تلزم المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المعدل خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، بما يتيح الوقت الكافي للالتزام بالضوابط الجديدة دون تعطيل استمرارية تقديم الخدمات الطبية. كما ينص المشروع على صدور قرار من الوزير المسؤول عن التعليم العالي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع الاستمرار في تطبيق اللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المعدل، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وحسن سير العمل في المستشفيات الجامعية.




