اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 17:31:00
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، ابتداء من الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور. ونص القرار في مادته الأولى على ما يلي: “مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وإغلاق الورش والمحلات الحرفية الواقعة داخل التجمع السكني المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (فيما يتعلق بمواعيد فتح وإغلاق المحال العامة)، على جميع المحال العامة (مع مراعاة أحكام قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2020) عام) مغلق يومياً ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور. 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والمقاهي والبازارات، باستثناء أيام الخميس والجمعة والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون أوقات الإغلاق الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة التوصيل المنزلي (إن وجدت) لمدة أربع وعشرين ساعة. وتسري أحكام الفقرة السابقة على المطاعم والكافيتريات والبازارات ودور السهر والمراقص ومحلات بيع السلع العادية والسلع السياحية الخاضعة لأحكام القانون. المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022). وفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تغلق جميع الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز تنمية الشباب يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة مساء، باستثناء أيام الخميس والجمعة والعطلات والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فتكون مواعيد الغلق في الساعة العاشرة مساء، كما نصت على المادة الثالثة من القرار. إلا أن أحكام المادة الأولى من هذا القرار لا تسري على محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والمخابز، الصيدليات والمطاعم والكافيتريات المرخصة للسياحة الواقعة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات والمطاعم والكافتريات، والأنشطة المرخصة سياحياً الواقعة في المرافق الفندقية أو الملحقة بها، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات، مثل محلات بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من القرار. ولا تسري أحكام هذا القرار على المحلات العامة أو المنشآت السياحية الواقعة في محافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحلات العامة أو المنشآت السياحية الواقعة على شاطئ النيل داخل محافظتي القاهرة والجيزة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر واحد.




