اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 10:00:00
كتبه – صابر المحلاوي: 07:00 ص 08/02/2026 ينظر مجلس مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، قضية نزاع التنفيذ الداعية لعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. سجلت القضية رقم 33 لسنة 47 نزاع تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر، والتي طالبت بما يلي: أولاً: على وجه السرعة إلى وقف تطبيق المواد 2، 4، 5، 6، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في الموضوع. ثانياً: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة دستورية 19، 70 لسنة دستورية 18، 203 لسنة دستورية 20، 24 لسنة دستورية 20، 56 لسنة دستورية 18، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ودون النظر إلى المواد 2، 4، 5، 6، 7/1/2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثالثا: تمارس المحكمة الدستورية صلاحياتها وفقا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد (2، 4، 5، 6، 7/1/2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتها المادة (2) من الدستور بمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتها للمواد (8، 9، 11، و53 من الدستور لمخالفتهم مبدأ التضامن الاجتماعي، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ المساواة، ومخالفتهم للمادتين 33 و35 من الدستور لمخالفتهم الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لمخالفتهم حظر التهجير القسري. النصوص الدستورية المطعون فيها لقانون الإيجار: المادة (2) من قانون الإيجار القديم: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. مادة (4) من قانون الإيجار القديم: اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون والواقعة في مناطق متميزة عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها، وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال القيمة الإيجارية المقررة للأماكن الواقعة في المناطق الوسطى والاقتصادية، وبحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن الواقعة في المناطق الوسطى، ومائتين وخمسين جنيهاً للأماكن الواقعة في المناطق الوسطى. اقتصادي. يلتزم المستأجر أو من مدد له عقد الإيجار، بحسب الأحوال، إلى أن تنتهي لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الإيجار الشهري بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من مدد له عقد الإيجار، حسب الأحوال، اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة. (3) من هذا القانون، على أن يتم سداد الفروقات المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية خلال فترة مساوية للمدة التي استحقتها. المادة (5) من قانون الإيجار القديم: اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها. المادة (6) من قانون الإيجار القديم: تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) و(5) من هذا القانون بشكل دوري سنوياً بمقدار (15). مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة. المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أو إذا توافرت أي من الحالتين التاليتين: المادة (7) من قانون الإيجار القديم 1 – إذا ثبت أن المستأجر أو الشخص الذي يمتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المستأجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أعد من أجله المكان المؤجر. في حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار إصدار أمر بإخلاء الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إذا اقتضى الأمر. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو لمن يمتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة. ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المذكور.



